والأخرى : عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ قال : ( لا
بأس ) ( 1 ) ، وقريبة منها موثقة عبيد الله وعمران ( 2 ) .
ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق
من غير علة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) .
خلافا للهداية للصدوق ( 4 ) ، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل
اليوم والليلة ( 5 ) ، كلها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في
المرة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق ( 6 ) .
ولصحيحتي بكر والحلبي :
الأولى : ( وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ،
نصف الليل ) ( 7 ) .
والثانية : متى تجب العتمة ؟ قال : ( إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ) ( 8 ) .
الوسائل 4 : 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2 .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 34 / 104 ، الإستبصار 1 : 271 / 978 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 2 2
ح ه .
( 2 ) التهذيب 2 : 34 / 105 ، الإستبصار 1 : 271 / 979 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22
ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 263 / 1047 ، الإستبصار 1 : 272 / 982 ، الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت
ب 22 ح 8 .
( 4 ) الهداية : 30 .
( 5 ) المبسوط 1 : 75 ، الخلاف 1 : 262 ، الإقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم
والليلة ( الرسائل العشر : 143 .
( 6 ) انظر : الوسائل 4 : 156 أبواب المواقيت ب 10 .
( 7 ) الفقيه 1 : 141 / 657 ، التهذيب 2 : 30 / 88 ، الإستبصار 1 : 264 / 53 9 ، الوسائل 4 :
174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6 .
( 8 ) الكافي 3 : 280 الصلاة ب 6 ح 11 ، التهذيب 2 : 34 / 103 ، الإستبصار 1 : 270 / 977 ،
الوسائل 4 : 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1 .