تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وقدره الإسكافي : بمربض شاة ( 1 ) ، لخبر الساعدي : ( كان بين مصلى النبي وبين الجدار ممر الشاة ) ( 2 ) . وبعض الأصحاب : بمربض عنز إلى مربض فرس ( 3 ) ، ونسبه في المدارك إلى الأصحاب ( 4 ) ، ومستنده صحيحة ابن سنان : ( أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز وأكثر ما يكون مربض فرس ) ( 5 ) . ومقتضى الخبرين : كون ذلك التقدير من محل القدم لا مسجد الجبهة ، وهو كذلك . ولو زاد البعد عن مربض الفرس بل تفاحش البعد ، فهل ترك الدنو المستحب أو الستر المستحبة أيضا ؟ مقتضى الصحيحة : الثاني . ولا يشترط في السترة وضعها حين الصلاة . فلو كانت موجودة قبلها كجدار ونحوه وصلى قريبا منها فقد استتر إذا قصد السترة كما هو صريح صحيحة أبي بصير . ولا يستحب فيها انحرافها يمينا كما عن الإسكافي ( 6 ) ، أو يمينا أو شمالا كما عن بعض العامة ( 7 ) ، لعدم دليل ، بل ظاهر الأخبار استحباب التوسط .
وهل يشترط إباحتها أم لا ؟ صرح الفاضل بالأول ، لعدم الإتيان بالمأمور به على الغصبية ( 8 ) . واستشكله في الذكرى بأن المأمور به الصلاة إلى السترة وقد حصل ،
هامش
( 1 ) نسبه إليه في الذكرى : 153 . ( 2 ) الذكرى : 153 ، المستدرك 3 : 336 أبواب مكان المصلي ب 8 ح 7 . ( 3 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 248 ، والتحرير 1 : 33 والشهيد في البيان : 133 . ( 4 ) المدارك 3 : 239 . ( 5 ) الفقيه 1 : 253 / 1145 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 6 . ( 6 ) نقله عنه في الذكرى : 153 . ( 7 ) المغني 2 : 72 . ( 8 ) المنتهى 1 : 248 ، التحرير 1 : 33 .