تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ورواية أبي بصير : ( كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ) ( 1 ) . وصحيحته : ( لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشئ ، وإن كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت ) ( 2 ) . ورواية السكوني : ( إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإن لم يجد فحجرا ، وإن لم يجد فسهما ، وإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه ) ( 3 ) . ( ورواية محمد بن إسماعيل : في الرجل يصلي ، قال : ( يكون بين يديه ) ( 4 ) كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط ) ( 5 ) . وظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناك مار بين بيديه أم لا ، وسواء كان قد يتشاغل في الصلاة بغيره سبحانه أم لا ، وسواء كان في الفلاة أو غيرها . ومنهم من قيد بالأول ( 6 ) ، لدلالة بعضها - كرواية أبي بصير وصحيحته -
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 296 الصلاة ب 14 ح 2 ، التهذيب 2 : 322 / 1317 ، الإستبصار 1 : 406 / 1549 ، الوسائل 5 : 136 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 297 الصلاة ب 14 ح 3 ، التهذيب 2 : 323 / 1319 ، الإستبصار 1 : 406 / 1551 ، الوسائل 5 : 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 2 : 378 / 1577 ، الإستبصار 1 : 407 / 1556 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 4 . ( 4 ) أضفنا ما بين المعقوفين لأنها رواية أخرى . والموجود في النسخ بعد ذكر ( بين يديه ) في رواية السكوني : ( كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط ) ، وهي موجودة في رواية محمد بن إسماعيل لا رواية السكوني . ( 5 ) التهذيب 2 : 378 / 1574 ، الإستبصار 1 : 407 / 1555 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 3 . ( 6 ) انظر : الحدائق 7 : 243 ، والدرة النجفية : 95 .