ورواية أبي بصير : ( كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ،
وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه ) ( 1 ) .
وصحيحته : ( لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن
استتروا بشئ ، وإن كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت ) ( 2 ) .
ورواية السكوني : ( إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل
مؤخرة الرحل ، فإن لم يجد فحجرا ، وإن لم يجد فسهما ، وإن لم يجد فليخط في
الأرض بين يديه ) ( 3 ) .
( ورواية محمد بن إسماعيل : في الرجل يصلي ، قال : ( يكون بين يديه ) ( 4 )
كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط ) ( 5 ) .
وظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناك مار بين بيديه
أم لا ، وسواء كان قد يتشاغل في الصلاة بغيره سبحانه أم لا ، وسواء كان في الفلاة
أو غيرها .
ومنهم من قيد بالأول ( 6 ) ، لدلالة بعضها - كرواية أبي بصير وصحيحته -
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 296 الصلاة ب 14 ح 2 ، التهذيب 2 : 322 / 1317 ، الإستبصار 1 :
406 / 1549 ، الوسائل 5 : 136 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 297 الصلاة ب 14 ح 3 ، التهذيب 2 : 323 / 1319 ، الإستبصار 1 :
406 / 1551 ، الوسائل 5 : 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 .
( 3 ) التهذيب 2 : 378 / 1577 ، الإستبصار 1 : 407 / 1556 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان
المصلي ب 12 ح 4 .
( 4 ) أضفنا ما بين المعقوفين لأنها رواية أخرى . والموجود في النسخ بعد ذكر ( بين يديه ) في رواية
السكوني : ( كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط ) ، وهي موجودة في رواية محمد بن إسماعيل لا
رواية السكوني .
( 5 ) التهذيب 2 : 378 / 1574 ، الإستبصار 1 : 407 / 1555 ، الوسائل 5 : 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 3 .
( 6 ) انظر : الحدائق 7 : 243 ، والدرة النجفية : 95 .