الحسن عليه السلام كما في صحيحة البزنطي ( 1 ) .
ويضعف الأول : بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح بأخبار التمثال .
والثاني : بعدم الملازمة بين جواز التصوير وجواز الصلاة ، مع أن الجواز لا
ينافي الكراهة .
والثالث : بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة .
والرابع : بعدم دلالته على صلاته فيه ، مع أنها أيضا غير نافية للكراهة .
وهل التمثال والصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج ، أم يعم صورة
المخترع من الحيوان أو غيره ؟ الظاهر هو الأول ؟ لعدم صدق التمثال والصورة ،
وعدم ثبوت الشهرة في غيره .
ثم إنه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرح به الجماعة ( 2 ) ، لصحيحة
محمد : ( لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة فيه ) ( 3 ) .
ونفي البأس وإن كان أعم من الكراهة إلا أنه في المقام يجب الحمل على
نفيها ، لعدم الحرمة بدون التغيير .
والظاهر كفاية أدنى تغيير ، كما صرح به شيخنا البهائي ( 4 ) ؟ لصدق التغيير .
وصحيحة ابن أبي عمير : عن التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي ،
فقال : ( إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا ) ( 5 ) .
وفي الصحيح أيضا : لا بأس بالتماثيل في الثوب إذا غيرت رؤوسها وترك ما
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 473 الزي والتجمل ب 26 ح 4 ، الرسائل 5 : 99 أبواب أحكام الملابس ب 62 ح 2 .
( 2 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 114 ، والشهيد الثاني في
روض الجنان : 212 ، وصاحب المدارك 3 : 214 ، وصاحب الرياض 1 : 133 .
( 3 ) التهذيب 2 : 3 / 363 / 1503 ، الوسائل 4 : 214 ، أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13 .
( 4 ) الحبل المتين : 187 .
( 5 ) الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 22 ، التهذيب 2 : 363 / 6 150 ، الوسائل 4 : 438 ، أبواب
لباس المصلي ب 45 ح 7 .