تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الحسن عليه السلام كما في صحيحة البزنطي ( 1 ) . ويضعف الأول : بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح بأخبار التمثال . والثاني : بعدم الملازمة بين جواز التصوير وجواز الصلاة ، مع أن الجواز لا ينافي الكراهة . والثالث : بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة . والرابع : بعدم دلالته على صلاته فيه ، مع أنها أيضا غير نافية للكراهة .
وهل التمثال والصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج ، أم يعم صورة المخترع من الحيوان أو غيره ؟ الظاهر هو الأول ؟ لعدم صدق التمثال والصورة ، وعدم ثبوت الشهرة في غيره .
ثم إنه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرح به الجماعة ( 2 ) ، لصحيحة محمد : ( لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة فيه ) ( 3 ) . ونفي البأس وإن كان أعم من الكراهة إلا أنه في المقام يجب الحمل على نفيها ، لعدم الحرمة بدون التغيير . والظاهر كفاية أدنى تغيير ، كما صرح به شيخنا البهائي ( 4 ) ؟ لصدق التغيير . وصحيحة ابن أبي عمير : عن التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي ، فقال : ( إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان فلا ) ( 5 ) . وفي الصحيح أيضا : لا بأس بالتماثيل في الثوب إذا غيرت رؤوسها وترك ما
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 473 الزي والتجمل ب 26 ح 4 ، الرسائل 5 : 99 أبواب أحكام الملابس ب 62 ح 2 . ( 2 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 114 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 212 ، وصاحب المدارك 3 : 214 ، وصاحب الرياض 1 : 133 . ( 3 ) التهذيب 2 : 3 / 363 / 1503 ، الوسائل 4 : 214 ، أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13 . ( 4 ) الحبل المتين : 187 . ( 5 ) الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 22 ، التهذيب 2 : 363 / 6 150 ، الوسائل 4 : 438 ، أبواب لباس المصلي ب 45 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 395 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث