وإن أرادا غير ذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد
الأصل وعمومات الطهارة بما مر وما بمعناه .
وعن الإسكافي : المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة
مطلقا ( 1 ) ، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعله اعتبر الظن في
النجاسة . ويرده ما سبق .
وألحق بثوب المتهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان ( 2 ) ثوب
من يتهم بالغصب وعدم توقي المحرمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتهم
باستصحاب فضلات ما لا يؤكل ( 3 ) . وهو حسن ، لقوله : ( دع ما يريبك ) مع
التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه .
ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في أصل
المرجوحية ، كما في البحار ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :
منها : صحيحتا ابني سنان وبزيع :
إحداهما : ( إنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ) ( 6 ) .
والثانية : ( عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل ) ( 7 ) .
ومرسلة الفقيه ، وفيها : ( فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه
تماثيل ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف 1 : 82 .
( 2 ) التذكرة 1 : 99 ، الذكرى : 148 ، الروضة 1 : 209 ، الدروس 1 : 841 ، البيان : 122 .
( 3 ) رياض المسائل 1 : 132 .
( 4 ) البحار 80 : 243 .
( 5 ) انظر جامع المقاصد 2 : 114 ، والرياض 1 : 132 .
( 6 ) الكافي 3 : 401 الصلاة ب 65 ح 17 ، الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 1 : 172 / 810 ، عيون الأخبار 2 : 17 / 44 ، الوسائل 4 : 437 أبواب لباس المصلي
ب 45 ح 4 .
( 8 ) الفقيه 1591 / 744 ، الوسائل 5 : 175 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 4 .