تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
سوى ذلك ) ( 1 ) . والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا ، لسقوط التكليف معها ، ويدل عليه في الجملة الموثق ( 2 ) . ولا تزول الكراهة بالاستتار ، لإطلاق الفتاوى والأخبار . وفي المدارك تخفيفها بالستر ( 3 ) ، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي وفيه نظر .
ومنها : استصحاب الدراهم التي فيها صورة ، على المشهور كما صرح به في البحار ( 4 ) ، للمروي في الخصال : ( لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره ) ( 5 ) . وظاهر الرواية والحسنة الآتية : بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا ( 6 ) . وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر ( 7 ) ، لصحيحة حماد : عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : ( لا بأس إذا كانت مواراة ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 619 / 56 ، الكافي 6 : 527 الزي والتجمل ب 65 ح 8 ، الوسائل 5 : 8 30 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 3 . ( 2 ) ( عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ) منه رحمه الله . الكافي 6 : 453 الزي والتجمل ب 11 ح 3 الفقيه 1 : 171 / ذ ح 807 ، المهذب 2 : 208 / 816 ، الإستبصار 1 : 386 / 1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3 . ( 3 ) المدارك 3 : 213 . ( 4 ) البحار 80 : 247 . ( 5 ) الخصال : 627 ، الوسائل 4 : 438 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 5 . ( 6 ) لحصول الاستتار بالعقد والكون في الهميان . منه رحمه الله . ( 7 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والتحرير 1 : 31 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 92 . ( 8 ) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 20 ، التهذيب 2 : 364 / 1508 ، الوسائل 4 : 439 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 8 .