سوى ذلك ) ( 1 ) .
والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا ، لسقوط التكليف معها ، ويدل
عليه في الجملة الموثق ( 2 ) .
ولا تزول الكراهة بالاستتار ، لإطلاق الفتاوى والأخبار .
وفي المدارك تخفيفها بالستر ( 3 ) ، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي وفيه
نظر .
ومنها : استصحاب الدراهم التي فيها صورة ، على المشهور كما صرح به في
البحار ( 4 ) ، للمروي في الخصال : ( لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه
وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره ) ( 5 ) .
وظاهر الرواية والحسنة الآتية : بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا ( 6 ) .
وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر ( 7 ) ، لصحيحة حماد : عن الدراهم
السود التي فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : ( لا بأس إذا كانت
مواراة ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 619 / 56 ، الكافي 6 : 527 الزي والتجمل ب 65 ح 8 ، الوسائل 5 : 8 30 أبواب
أحكام المساكن ب 4 ح 3 .
( 2 ) ( عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ) منه رحمه الله .
الكافي 6 : 453 الزي والتجمل ب 11 ح 3 الفقيه 1 : 171 / ذ ح 807 ، المهذب 2 :
208 / 816 ، الإستبصار 1 : 386 / 1466 ، الوسائل 4 : 372 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3 .
( 3 ) المدارك 3 : 213 .
( 4 ) البحار 80 : 247 .
( 5 ) الخصال : 627 ، الوسائل 4 : 438 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 5 .
( 6 ) لحصول الاستتار بالعقد والكون في الهميان . منه رحمه الله .
( 7 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 234 ، والتحرير 1 : 31 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 92 .
( 8 ) الكافي 3 : 402 الصلاة ب 65 ح 20 ، التهذيب 2 : 364 / 1508 ، الوسائل 4 : 439 أبواب
لباس المصلي ب 45 ح 8 .