ومنها : أن تصلي المرأة عطلا ( 1 ) ، للعامي ( 2 ) .
ورواية غياث : ( لا تصلي المرأة عطلا ) ( 3 ) .
وفي الدعائم : ( لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه ،
ولا تصلي المرأة إلا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء
بخلوق ) ( 4 ) .
وفيه أيضا : ( مر نساءك لا يصلين معطلات ، فإن لم يجدن فليعقدن على
أعناقهن ولو بالسير ، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء ) ( 5 ) .
أقول : الخرص بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي ، وهو من حلي
الأذن ( 6 ) .
ورواية أبي مريم : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يا علي مر نساءك لا
يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا ) ( 7 ) .
ومنها : الصلاة مختضبا ، لصحيحة الجعفري ( 8 ) . والمراد أن يكون على
المحل عين الحناء كما يظهر من الصحيحة ، والمراد بما تقدم من استحبابه لون
الحناء ، فلا منافاة .
هامش
( 1 ) أي بغير زينة .
( 2 ) انظر : سنن البيهقي 2 : 235 .
( 3 ) التهذيب 2 : 371 / 1543 ، الوسائل 4 : 459 أبواب لباس المصلي ب 58 ح 1 .
( 4 ) الدعائم 2 : 162 و 166 ، مستدرك الوسائل 3 : 229 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1 .
( 5 ) الدعائم 1 : 178 ، مستدرك الوسائل 3 : 229 أبواب لباس المصلي ب 40 ذيل الحديث 1 . السير
بالفتح : الذي يقد من الجلد . القاموس 2 : 56 .
( 6 ) مجمع البحرين 4 : 167 .
( 7 ) الكافي 5 : 569 النكاح ب 97 ح 57 .
( 8 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : الحضرمي ، كما في المصادر انظر الكافي 3 : 408 الملاة
ب 67 ح 2 ، التهذيب 2 : 355 / 1469 ، الإستبصار 1 : 390 / 1486 ، الوسائل 4 : 430
أبواب لباس المصلي ب 39 ح 5 .