تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وقريبة منها رواية السكوني ( 1 ) ، والمرويان في العلل ( 2 ) . ورواية النميري وفيها : ( وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين ، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ) قال : قلت : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني منه أو في سراويله مشدودا ، أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : ( لا بأس بالسكين أو المنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ ) ( 3 ) . وعن المقنع والنهاية والمهذب ( 4 ) ، وظاهر الصدوق والكليني ( 5 ) ، ومحتمل من قال بنجاسة الحديد : حرمة الصلاة فيه وعدم صحتها معه ، كما هو مقتضى الرواية الأخيرة . وهي قوية جدا ، لذلك . ودعوى شذوذ الرواية ، لمخالفتها لعمل المعظم بعد نسبة القول بالتحريم إلى من ذكر ، غير مسموعة . والحكم بنجاسته مع مخالفتها بالمعنى المصطلح للحق لا يصلح قرينة لإرادة الكراهة من الحرمة . ولكن يجب تخصيصها بما إذا كان الحديد ظاهرا كما عليه فتوى القائلين
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 404 الصلاة ب 65 ح 35 ، التهذيب 2 : 227 / 895 ، علل الشرائع : 348 / 2 ، الوسائل 4 : 417 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 1 . ( 2 ) علل الشرائع : 348 / 3 و 1 ، الوسائل 4 : 368 ، 418 أبواب لباس المصلي ب 11 و 32 ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 / 894 ، الوسائل 4 : 419 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 6 . ( 4 ) المقنع : 25 ، النهاية : 98 ، المهذب 1 : 75 . ( 5 ) الكافي 3 : 400 و 404 / 13 و 34 و 35 ، الفقيه 1 : 163 و 164 .