تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
بل في الواحد غير الرقيق أيضا كما في النافع ( 1 ) ، والرقيق وإن تعدد كما في اللمعة ( 2 ) ، لفتواهما ، مضافا في الثاني إلى بعض الروايات العامية كما في شرح القواعد ( 3 ) : عن النبي صلى الله عليه وآله : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ) ( 4 ) ومع كون المصلي إماما إلى المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يؤم في قباء وقميص ، قال : ( إذا كان في ثوبين فلا بأس ) ( 5 ) . والاستدلال للأول : بمفهوم الصحيحين النافيين للبأس في الصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا أو صفيقا ( 6 ) . وللثاني : بما مر من استحباب ستر جميع البدن ، وما يأتي من استحباب التعمم والتردي ، ورواية قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا ؟ قال : ( لا يصلح ) ( 7 ) . وللثالث : بالصحيحين المذكورين بإلغاء قيد الوحدة فيهما لكونه في السؤال ، وبالمروي في الخصال في حديث الأربعمائة : ( عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، ولا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب نشيف ) ( 8 ) وبما دل على أنهم كانوا يلبسون أغلظ ثيابهم وأخشنها في
هامش
( 1 ) النافع : 25 . ( 2 ) اللمعة ( الروضة 1 ) : 208 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 94 . ( 4 ) كنز العمال 7 : 313 / 19120 . ( 5 ) لا يوجد في قرب الإسناد ، ولكنه موجود في مسائل علي بن جعفر : 119 62 ، الوسائل 4 : 392 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 13 . ( 6 ) الكافي 3 : 393 و 394 الصلاة ب 64 ح 1 و 2 ، التهذيب 2 : 216 و 217 / 852 و 855 ، الوسائل 4 : 389 / 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2 و 1 . ( 7 ) قرب الإسناد : 191 / 717 ، الوسائل 4 : 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 7 . ( 8 ) الخصال : 627 ، الوسائل 4 : 389 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 5 .