تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
خليفة ( 1 ) . وهو إنما يتم على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الأول بالواو ، وأما على ما في بعض آخر من سقوط الواو فلا يثبت إلا كراهة الجامع للوصفين . والاستدلال لكراهة الصلاة في الأول ببعض الروايات العامية ( 2 ) الدالة على كراهة لبسه غير جيد ، لعدم الملازمة ، مع أنه معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالة على عدم كراهته ( 3 ) .
ومنها : الصلاة في الثوب الأحمر الشديد الحمرة ، لموثقة حماد : ( تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ) ( 4 ) بسكون الفاء وفتح الدال : الشديد الحمرة ، ذكره أكثر أهل اللغة ( 5 ) ، أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد ( 6 ) ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب . ورواية مالك وفيها بعد ذكر أن على أبي جعفر عليه السلام ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال : ( إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج ) الحديث ( 7 ) . والمضرج : المصبوغ بالحمرة . ويستفاد كراهة لبس شديد الحمرة ولو في غير الصلاة أيضا ، وتدل عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير : ( يكره المفدم إلا للعروس ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 373 / 1550 ، الوسائل 4 : 461 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3 . ( 2 ) سنن النسائي 8 : 203 . ( 3 ) الوسائل 5 : 30 - 31 أبواب أحكام الملابس ب 17 ح 7 ، 8 ، 11 ، 12 . ( 4 ) الكافي 3 : 402 ، الصلاة ب 65 ح 22 ، التهذيب 2 : 373 / 1549 ، الوسائل 4 : 460 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 2 . ( 5 ) الصحاح 5 : 2001 ، لسان العرب 12 : 450 . ( 6 ) مقاييس اللغة 4 : 482 . ( 7 ) الكافي 6 : 447 ، الزي والتجمل ب 5 ح 7 ، الوسائل 4 : 460 ، أبواب لباس المصلي ب 59 ح 1 . ( 8 ) الكافي 6 : 447 الزي والتجمل ب 5 ح 5 ، الوسائل 5 : 29 أبواب أحكام الملابس ب 17 ح 2 .