تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الصلاة ( 1 ) ، وبأن به يحصل كمال الستر ، ضعيف . أما دليل الأول : فلأن مقتضى المفهوم ثبوت البأس الذي هو العذاب في الرقيق ، وليس ارتكاب التجوز فيه أولى من تخصيص الرقيق بحاكي البشرة ، بل صدق الرقيق على غيره غير معلوم ، فيكونان دليلين على وجوب الستر . وأما دليل الثاني : فبما سبق من عدم دليل تام على استحباب ستر الجميع . مضافا إلى أن كراهة ترك ستر الجميع أو التعمم أو التردي أو كراهة السراويل الواحد غير كراهة الثوب الواحد ، الظاهرة في أن للوحدة مدخلية في الكراهة . وأما دليل الثالث : فلما مر في الأول ، ولأن الغلظة غير الصفاقة ، فإنها قد تكون مع كون الثوب حاكيا وقد لا تكون مع غاية الصفاقة ، ولأنه لا دليل على رجحان كمال الستر .
ومنها : اشتمال الصماء بالإجماع المحقق والمحكي حد الاستفاضة ( 2 ) ، وهو الحجة في كراهته في الصلاة . بل الظاهر كراهته مطلقا ، لصحيح زرارة : ( إياك والتحاف الصماء ) قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : ( أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ) ( 3 ) . ومنه يظهر المراد من اشتمال الصماء أيضا ، وبه فسر أيضا في كلام كثير من
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 454 أبواب لباس المصلي ب 54 . ( 2 ) كما في المعتبر 2 : 96 ، والتحرير 1 : 31 ، والذكرى : 147 ، وجامع المقاصد 2 : 108 ، وروض لجنان : 209 ( 3 ) الكافي 3 : 394 الصلاة ب 64 ح 4 ، الفقيه 1 : 168 / 792 ، التهذيب 2 : 214 / 841 ، الإستبصار 1 : 388 / 1474 ، معاني الأخبار : 390 / 32 ، الوسائل 4 : 399 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 380 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث