لعدم الدليل ، سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه ، مع أن
الاشتراك بين الجميع غير معلوم ، وحقيقته غير متميزة .
ومنها : الاتزار فوق القميص . لا لأخبار كراهة التوشح ، لأنه غيره كما نص
به أهل اللغة ( 1 ) . وتوهم إشعار بعض الأخبار باتحادهما ( 2 ) ، فاسد ، لمنعه . بل
لصحيحة أبي بصير ( 3 ) .
خلافا لجماعة ( 4 ) ، لأنه غير التوشح ، وللصحيحين النافي أحدهما للبأس
عنه ( 5 ) ، والمثبت ثانيهما لفعل أبي جعفر عليه السلام له ( 6 ) .
وضعف الأول ظاهر ، ونفي البأس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة ،
وفعل الإمام للمكروه لبيان الجواز محتمل .
ومنها : صلاة الرجل في الثوب الواحد الرقيق الغير الحاكي للبشرة ، ذكره
جماعة ( 7 ) ، لفتوى هؤلاء ، مضافا إلى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 1 : 264 و 377 ، الصحاح 1 : 415 و 578 .
( 2 ) رياض المسائل 1 : 130 .
( 3 ) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 7 ، التهذيب 2 : 214 / 840 ، الوسائل 4 : 395 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 1 .
( 4 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 96 ، والعلامة في المنتهى 1 : 232 ، والشهيد في الذكرى : 148 ،
وصاحب المدارك 3 : 203 .
( 5 ) الفقيه 1 : 166 / 780 ، التهذيب 2 : 214 / 842 ، الإستبصار 1 : 388 / 1475 ، الوسائل
4 : 397 أبواب أحكام الملابس ب 24 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 2 : 215 / 843 ، الإستبصار 1 : 388 / 1476 ، الوسائل 4 : 397 أبواب أحكام
الملابس ب 24 ح 6 .
( 7 ) منهم الشيخ في النهاية : 97 ، والمبسوط 1 : 83 ، والمحقق في المعتبر 2 : 95 ، والشهيد في الدروس
1 : 148 ، والذكرى : 146 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 107 ، وصاحب المدارك 3 : 202
( 8 ) رياض المسائل 1 : 130 .