لظهور النهي في الأخبار في التحريم .
ولكنه يضعف بالمعارضة مع المروي في العلل : قد كانت الشيعة تسأل أبا
عبد الله عليه السلام عن لبس السود فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة
سوداء وخف أسود مبطن بالسواد - إلى أن قال - : ( بيض قلبك والبس ما
شئت ) ( 1 ) .
وهو لموافقته لمذهب العباسيين المتسلطين في ذلك الزمان وإن أوجبت
مرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الناهية ، إلا أن شذوذ هذه ومخالفتها لشهرة
الأصحاب بل إجماعهم أخرجها عن صلاحية إثبات الحرمة فيثبت بها الكراهة ،
بحمل المعارض على التقية أو بيان الرخصة .
وأما المستثنى فهو مجمع عليه في العمامة ، ومشهور في الخف ، فلم يذكره
المفيد والديلمي وابن حمزة على ما حكي عنهم ، ومصرح به في الكساء في جملة من
كلمات القوم كالجامع وشرح القواعد والبيان واللمعة والنفلية ( 2 ) ، وشرح الجعفرية ،
وغيرها من كتب المتأخرين ( 3 ) .
وهو في الثلاثة كذلك ، للمرسلتين المتقدمتين .
واستشكال بعضهم ( 4 ) في الأخير ، لعدم استثناء أكثر القدماء ، غير جيد .
ومنها : الصلاة في المعصفر والمزعفر ، كرههما جماعة ( 5 ) ، لرواية يزيد بن
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 347 / 5 ، الوسائل 4 : 385 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 9 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 65 ، جامع المقاصد 2 : 107 ، البيان : 122 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 208 ،
النفلية : 12 .
( 3 ) كالمسالك 1 : 24 ، وروض الجنان : 208 ، والروضة 1 : 208 ، ومجمع الفائدة 2 : 87 ،
والكفاية : 16 .
( 4 ) رياض المسائل 1 : 129 .
( 5 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 94 ، والعلامة في المنتهى 1 : 232 ، والتحرير 1 : 30 ، والتذكرة 1 :
99 ، ونهاية الإحكام 1 : 387 ، والشهيد في الذكرى : 147 ، والبيان : 122 .