أما المستثنى منه : فلتصريح جملة من الأصحاب ، بل للإجماع المحقق والمحكي
والمحكي ظاهرا في المعتبر والمنتهى ( 1 ) .
ولمرسلة الكافي : ( لا تصل في ثوب أسود ، فأما الخف والعمامة والكساء فلا
بأس ) ( 2 ) .
ومرسلة محسن : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : ( لا تصل فيها ، فإنها
لباس أهل النار ) ( 3 ) .
ومقتضى التعليل في الأخيرة : كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة
أيضا ، وهو كذلك .
بل يكره مطلق لباس السود - سوى ما ذكر - مطلقا ، لمرسلة البرقي : ( يكره
السواد إلا في ثلاث : الخف والعمامة والكساء ) ( 4 ) .
ومرسلة الفقيه : ( لا تلبسوا السواد ، فإنه لباس فرعون ) ( 5 ) .
ورواية حذيفة وفيها : ( وأنا أعلم أنه لباس أهل النار ) ( 6 ) .
وظاهر الصدوق في الفقيه : تحريم لبس السواد مع عدم التقية ( 7 ) ، ولعله
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 94 ، المنتهى 1 : 232 .
( 2 ) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ذ . ح 24 ، الوسائل 4 : 383 أبواب لباس المصلي ب 9 1 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح . 3 ، الفقيه 1 : 162 / 765 ، التهذيب 2 : 213 / 836 ،
الوسائل 4 : 386 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 1 ، المرسلة الأخيرة مختصة بالقلنسوة وقد يتوهم التعميم لعموم التعليل وهو عليل ، إذ لا عموم في التعليل لأنه ليس إلا كون القلنسوة السوداء من
لباس أهل النار . منه رحمه الله تعالى .
( 4 ) الكافي 6 : 449 ، الزي والتجمل ب 6 ح 1 ، الوسائل 4 : 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 163 / 766 ، الوسائل 4 : 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 5 .
( 6 ) الكافي 6 : 449 ، الزي والتجمل ب 6 ح 2 ، الفقيه 1 : 163 / 770 ، علل الشرائع : 347 / 4 ،
الوسائل 4 : 384 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 7 .
( 7 ) الفقيه 1 : 163 ، حيث قال فيه : وأما في حال التقية فلا إثم في لبس السواد . منه رحمه الله تعالى .