بين الأصحاب ، وفي المنتهى : ذهب إليه العلماء كافة ( 1 ) ، فهو الحجة فيه ، مع
صحيحة جميل ( 2 ) ، وموثقة ابن أبي يعفور ( 3 ) .
ومنها : أن المصلي إذا لم يكن عليه إلا سراويل طرح على عاتقه شيئا ولو حبلا
أو خيطا أو تكة ، صرح به الأكثر ( 4 ) ، وتدل عليه صحيحة محمد ( 5 ) ، ومرفوعة علي ابن محمد ( 6 ) .
ومنها : أنه إن صلى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين ، لرواية سفيان بن
السمط ( 7 ) ، ومرسلة رفاعة ( 8 ) .
ومنها : التعمم والتسرول ، صرح باستحبابهما في الصلاة في السرائر
والدروس ( 9 ) ، وغيرهما ( 10 ) . بل في حاشية الروضة للمحقق الخوانساري الاتفاق
على استحبابهما ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 237 .
( 2 ) التهذيب 2 : 218 / 860 ، الإستبصار 1 : 390 / 1484 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس
المصلي ب 28 ح 11 .
( 3 ) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 11 ، التهذيب 2 : 217 / 856 ، الإستبصار 1 :
389 / 1480 ، الوسائل 4 : 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 8 .
( 4 ) منهم الشيخ في النهاية : 98 ، والعلامة في المنتهى 1 : 240 ، والتذكرة 1 : 93 ، والكركي في جامع
المقاصد 2 : 103 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 190 .
( 5 ) الكافي 3 : 393 الصلاة ب 64 ح 1 ، التهذيب 2 : 216 / 852 ، الوسائل 4 : 390 أبواب لباس
المصلي ب 22 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 5 ، الوسائل 4 : 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5 .
( 7 ) الكافي 3 : 401 ، الصلاة ب 65 ح 15 ، الوسائل 4 : 391 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 5 .
( 8 ) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 9 ، التهذيب 2 : 216 / 849 ، الوسائل 4 : 390 أبواب
لباس المصلي ب 22 ح 3 .
( 9 ) السرائر 1 : 260 ، الدروس 1 : 147 .
( 10 ) كالجامع للشرائع : 65 ، ونهاية الإحكام 1 : 367 ، والذكرى : 147 ، وجامع المقاصد 2 : 94 .
( 11 ) الحواشي على شرح اللمعة : 200 .