تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الفصل الثالث :
فيما يستحب في لباس المصلي ويكره أما المستحبات فأمور : منها : الصلاة في النعل العربية عند علمائنا أجمع ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار ( 2 ) . إلا أنها مطلقة والأكثر قيدوها بالعربية ، وهو حسن ، إذ لم يثبت حقيقة إطلاق النعل على غيرها ، إذ مع السندية مكروهة إجماعا . مع أن أكثر الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدي حكمه إلى غير المخاطب إلا مع الاشتراك في الوصف ، وهو في حق غير المتنعل بالعربية ممنوع . فما ذكره بعض المتأخرين من أولوية الإطلاق ( 3 ) ، غير جيد . والقول بكفاية الاحتمال في المستحبات للتسامح ( 4 ) ، باطل ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح ( 5 ) .
ومنها : أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع ( 6 ) وإزار وخمار ، بلا خلاف فيه
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 230 ، والتذكرة 1 : 98 ، والشهيد الأول في الذكرى : 148 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 107 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 214 ، وصاحب الرياض 1 : 129 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 424 أبواب لباس المصلي ب 37 ، وليس في قوله في صحيحة البصري الآمرة بالصلاة في النعل : ( إنه يقال ذلك من السنة ) دليل على عدم الاستحباب ، إذ يمكن أن يكون المعنى : لو فعلت هذا يقال ذلك ويعتدون بك . منه رحمه الله تعالى . ( 3 ) كما في المدارك 3 : 185 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 129 . ( 5 ) الاستحباب في النعل للرجل ، ويمكن للمرأة أيضا كما صرح به في البيان : 122 . منه رحمه الله تعالى . ( 6 ) درع المرأة : قميصها . مجمع البحرين 4 : 324 .