وفي مجالس ابن الشيخ : إن الرضا عليه السلام خلع على دعبل قميصا من
خز وقال : ( صليت فيه ألف ليلة في كل ليلة ألف ركعة ) ( 1 ) .
ومرفوعتي أحمد والنخعي : ( في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذي
خلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ) ( 2 ) .
ومقتضى الأخيرتين : اختصاص الاستثناء بالخالص من الاغتشاش بوبر ما
لا يؤكل لحمه أو شعره أو صوفه . وفي المنتهى ( 3 ) ، وعن الخلاف والغنية
الاجماع
عليه في الجملة ( 4 ) .
ويدل عليه أيضا الرضوي المنجبر : ( وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر
الأرانب ) ( 5 ) .
وأما رواية الصرمي ( 6 ) المجوزة للصلاة في المغشوشة فلا تصلح لمعارضة ما
ذكر ، لضعفها بمخالفتها للعمل ، وموافقتها للعامة .
وقول الصدوق ( 7 ) بالرخصة فيها شاذ ، وإرادته الرخصة في حال الضرورة
ممكنة .
والحق استثناء جلده أيضا ، وفاقا للأكثر ، كما صرح به جماعة ( 8 ) ، للاطلاق
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي : 369 ، الوسائل 4 : 99 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 30 ح 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 26 ، التهذيب 2 : 212 / 830 ، 831 ، الإستبصار 1 : 387 / 1469 ، 1470 ، علل الشرائع : 357 / 2 ، الوسائل 4 : 361
أبواب لباس المصلي ب 9
ح 1 .
( 3 ) المنتهى 1 : 231 .
( 4 ) الخلاف 1 : 512 الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 .
( 5 ) فقه الرضا : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 202 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 1 : 170 / 805 ، التهذيب 2 : 212 / 833 ، الإستبصار 1 : 387 / 1471 ، الوسائل 4 : 362
أبواب لباس المصلي ب 9 ح 2 .
( 7 ) كما في الفقيه 1 : 171 .
( 8 ) منهم صاحب الرياض 1 : 124 .