والمعتبر وشرح القواعد والبحار ( 1 ) ، وعن نهاية الإحكام والذكرى ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ،
دعوى الإجماع عليه ، وفي التنقيح نفي الخلاف عنه ( 4 ) ، فهو الحجة فيه .
مضافا إلى المستفيضة ، منها : رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الصلاة في
الخز ؟ فقال : ( لا بأس بالصلاة فيه - إلى أن قال - : فإن الله تبارك وتعالى أحله
وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها ) ( 5 ) .
ورواية يحيى بن عمران : في السنجاب والفنك والخز ، وقلت : جعلت
فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه : ( صل فيها ) ( 6 ) .
وموثقة معمر : عن الصلاة في الخز ، فقال : ( صل فيه ) ( 7 ) .
وفي صحيحة الجعفري : ( إن أبا الحسن الرضا عليه السلام صلى في جبة
خز ) ( 8 ) .
وفي رواية ابن مهزيار : ( إن أبا جعفر الثاني صلى الفريضة وغيرها في جبة
خز وأمر بالصلاة فيها ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 231 ، التذكرة 1 : 95 ، المعتبر 2 : 84 ، جامع المقاصد 2 : 78 ، البحار 80 : 219 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 374 ، الذكرى : 144 .
( 3 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والرياض 1 : 124 ، والحدائق 7 : 60 .
( 4 ) التنقيح الرائع 1 : 178 .
( 5 ) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 5 6 ح 11 ، التهذيب 2 : 211 / 828 ، الوسائل 4 : 359 أبواب
لباس المصلي ب 8 ح 4 .
( 6 ) الفقيه 1 : 170 / 804 ، الوسائل 4 : 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 6 ، وفيهما : عن يحيى بن
أبي عمران .
( 7 ) التهذيب 2 : 212 / 829 ، الوسائل 4 : 360 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 5 .
( 8 ) الفقيه 1 : 170 / 802 ، التهذيب 2 : 212 / 832 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8
ح 1 .
( 9 ) الفقيه 1 : 170 / 803 ، الوسائل 4 : 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 2 .