تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الخنافس ودماء البراغيث ، فقال : ( لا بأس ) ( 1 ) . فروع : أ : الممنوع من الصلاة فيه ما كان مما حرم أكله ونهي عنه ، كما صرح به في الموثقة ، فلا منع فيما يكره وما لا يعتاد في بعض البلاد ، بل المراد من قوله : ( ما لا يؤكل لحمه ) ( 2 ) الوارد في بعض الأخبار أيضا ما ليس بحلال بقرينة قوله في الموثقة : ( حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ) .
ب : لو حمل حيوانا غير مأكول فالمصرح به في كلام جماعة عدم بطلان الصلاة به ( 3 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله حمل إمامة وهو يصلي ( 4 ) ، وركب الحسين على ظهره وهو ساجد ، وهذه الحكاية نقلها الفريقان ( 5 ) ، ومع ذلك تدل عليه موثقة الساباطي ، المتقدمة ( 6 ) ، وصحيحة مسمع ( 7 ) ، إلا أن جميع ذلك في خصوص الإنسان دون غيره ، إلا أن يطرد الحكم بعدم ظهور أدلة المنع في مثل ذلك ، وهو كذلك .
ج : لو وضع شيئا مما لا يؤكل في فيه ، كسن حيوان غير مأكول مكان سنه ، فالظاهر عدم البطلان ، لأن الثابت من أدلة المنع إنما هو فيما كان على الثوب أو ظواهر البدن ، وأما مثل باطن الفم فلا . ومطلقات منع الصلاة فيما لا يؤكل قد عرفت عدم دلالتها .
تتميم : الصدف حيوان لا يؤكل لحمه ، لصحيحة علي : عن اللحم الذي
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 80 : 260 / 9 . ( 2 ) انظر الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 . ( 3 ) كما في التذكرة 1 : 96 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 385 . ( 5 ) انظر المناقب 4 : 71 ، ومسند أحمد 2 : 513 . ( 6 ) راجع ص 313 . ( 7 ) التهذيب 2 : 329 / 1350 ، الوسائل 7 : 278 أبواب قواطع الصلاة ب 22 ح 1 .