تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الأخبار فلا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه منه أيضا ، إلا أن الظاهر أن مرادهم غير مثل القمل والبق والبرغوث والذباب والزنبور والنحل ، لعدم تبادر ما لا يؤكل لحمه من أمثالها ، بل لا لحم لها حتى يصدق ذلك عليها ، فلا تشملها الأخبار المانعة عن الصلاة في فضلات ما لا يؤكل لحمه أيضا ( 1 ) ، فتكون باقية تحت الأصل . وأما قوله في آخر الموثقة : ( وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ) إلى آخره حيث لم يقيد باللحم فهو وإن شملها ظاهرا ، إلا أن ظاهر قوله فيها أخيرا : ( ذكاه الذبح أو لم يذكه ) أنه فيما من شأنه ورود الذبح عليه ، فإنه لا يستعمل عدم التذكية بالذبح إلا فيما يصلح له . مع أنه على فرض الشمول يجب الحكم بالخروج ، بالإجماع القطعي في مثل دم البراغيث والقمل والبق وفضلة الذباب ونحوها ، وبلزوم العسر والحرج الشديدين لولاه . وبصحيحة الحلبي : عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : ( لا وإن كثر ) ( 2 ) . وصحيحة ابن مهزيار : عن الصلاة في القرمز وإن أصحابنا يتوقفون فيه ، فكتب : ( لا بأس به مطلق ) ( 3 ) وقد ذكروا أن القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( 4 ) . والمروي في نوادر الراوندي : ( عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 404 أبواب النجاسات ب 8 . ( 2 ) الكافي 3 : 59 الطهارة ب 38 ح 8 ، التهذيب 1 : 259 / 753 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 7 . ( 3 ) الفقيه 1 : 171 / 806 ، التهذيب 2 : 363 / 1502 ، الوسائل 4 : 435 أبواب لباس المصلي ب 44 ح 1 . ( 4 ) كما في القاموس المحيط 2 : 194 .
مستند الشيعة — صفحة 318 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث