للأصل المندفع بما مر .
وصحيحة الصهباني المجاب عنها بما ظهر ( 1 ) .
وخبر ابن الصلت : سأل [ أبا الحسن الرضا ] ( 2 ) عليه السلام عن أشياء منها
الخفاف عن أصناف الجلود ، فقال : ( لا بأس بهذا كله إلا الثعالب ) ( 3 ) .
وهو مع عدم ذكر الصلاة فيه وموافقته للعامة أعم مطلقا من بعض روايات
المنع ، فيجب تخصيصه به .
والرضوي : ( وقد تجوز الصلاة فيما [ لم ] تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل
السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده
الصلاة ) ( 4 ) .
وهو ضعيف لا يصلح للمعارضة مع الأخبار المعتبرة .
فرع : في حكم الملابس أجزاؤها المتصلة بها وإن كانت صغيرة ، لفحوى
رواية إبراهيم ، المتقدمة ( 5 ) ، ومرفوعة أحمد : ( في الخز الخالص أنه لا بأس به ، وأما
الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ) ( 6 ) .
الثالثة : لو مزج صوف ما لا يؤكل أو نحوه مع نحوه مما يؤكل ونسج منه
ثوب ، لا تجوز الصلاة فيه ، للفحوى والمرفوعة المتقدمتين . وما يجوز بظاهره
الصلاة في الخز المخلوط سيأتي دفعه .
الرابعة : لو شك في الجلد أو غيره أنه من المأكول أو غيره ، قال في المنتهى :
هامش
( 1 ) راجع ص 310 و 311 .
( 2 ) في النسخ : الصادق والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر .
( 3 ) التهذيب 2 : 369 / 1533 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 302 ، مستدرك الوسائل 3 : 208 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 .
وما بين المعقوفين من المصدر .
( 5 ) في ص 310 .
( 6 ) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 26 ، التهذيب 2 : 212 / 830 ، الإستبصار 1 :
387 / 1470 ، الوسائل 4 : 311 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1 .