تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
للأصل المندفع بما مر . وصحيحة الصهباني المجاب عنها بما ظهر ( 1 ) . وخبر ابن الصلت : سأل [ أبا الحسن الرضا ] ( 2 ) عليه السلام عن أشياء منها الخفاف عن أصناف الجلود ، فقال : ( لا بأس بهذا كله إلا الثعالب ) ( 3 ) . وهو مع عدم ذكر الصلاة فيه وموافقته للعامة أعم مطلقا من بعض روايات المنع ، فيجب تخصيصه به . والرضوي : ( وقد تجوز الصلاة فيما [ لم ] تنبته الأرض ولم يحل أكله ، مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل ، إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة ) ( 4 ) . وهو ضعيف لا يصلح للمعارضة مع الأخبار المعتبرة .
فرع : في حكم الملابس أجزاؤها المتصلة بها وإن كانت صغيرة ، لفحوى رواية إبراهيم ، المتقدمة ( 5 ) ، ومرفوعة أحمد : ( في الخز الخالص أنه لا بأس به ، وأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه ) ( 6 ) .
الثالثة : لو مزج صوف ما لا يؤكل أو نحوه مع نحوه مما يؤكل ونسج منه ثوب ، لا تجوز الصلاة فيه ، للفحوى والمرفوعة المتقدمتين . وما يجوز بظاهره الصلاة في الخز المخلوط سيأتي دفعه .
الرابعة : لو شك في الجلد أو غيره أنه من المأكول أو غيره ، قال في المنتهى :
هامش
( 1 ) راجع ص 310 و 311 . ( 2 ) في النسخ : الصادق والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر . ( 3 ) التهذيب 2 : 369 / 1533 ، الوسائل 4 : 352 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 302 ، مستدرك الوسائل 3 : 208 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 2 . وما بين المعقوفين من المصدر . ( 5 ) في ص 310 . ( 6 ) الكافي 3 : 403 الصلاة ب 65 ح 26 ، التهذيب 2 : 212 / 830 ، الإستبصار 1 : 387 / 1470 ، الوسائل 4 : 311 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1 .