تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ثوب الغير مطلقا ، وثوب المرأة كما في صحيحة العيص ( 1 ) . ولموثقة الساباطي : ( لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد ) ( 2 ) فإن الإرضاع لا ينفك عن وصول بصاق الصبي إلى ثدي أمه . ورواية الحسين بن زرارة : عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه ، قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . والظاهر أن السن المأخوذ ليس بحيث يقلع في أوقات الصلاة . وما دل على جواز البكاء في الصلاة ( 4 ) . بل الظاهر إجماع المسلمين ، بل الضرورة على عدم التجنب من ذلك في الصلاة ، كما يظهر من ملاحظة مصافحاتهم ومعانقاتهم ومضاجعاتهم مع زوجاتهم سيما في الأيام الحارة ، ولبسهم ثياب غيره وهكذا . نعم ، لو نسج ثوب من شعر إنسان أو شبه قلنسوة من ذوائبه فالظاهر المنع . والظاهر عدم المنع في وصل شعره بشعره مطلقا ولو كان كثيرا . فروع :
أ : لا بأس باستصحاب شئ مما لا يؤكل في الصلاة من غير تعلق واستمساك وتشبث له بالثوب أو البدن ، كعروة السيف المقلد وعروة السكين ، للأصل ، وعدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلك ، وقد صرح بمثله والدي - رحمه الله - في المعتمد . وفيما يماس الثوب من غير تشبث له به - كقطعة من العاج في الجيب أو على المنطقة - تردد ، والأظهر الجواز ، والأحوط المنع . ولو فصل بينه وبين الثوب بشئ ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 402 ، الصلاة ب 65 ح 19 ، الفقيه 1 : 166 / 781 ، التهذيب 2 : 364 / 1511 ، الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلي ب 49 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 330 / 1355 ، الوسائل 7 : 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : / 78 / 332 ، الوسائل 24 : 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 2 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 7 : 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 .