ثوب الغير مطلقا ، وثوب المرأة كما في صحيحة العيص ( 1 ) .
ولموثقة الساباطي : ( لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه
وهي تتشهد ) ( 2 ) فإن الإرضاع لا ينفك عن وصول بصاق الصبي إلى ثدي أمه .
ورواية الحسين بن زرارة : عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه ،
قال : ( لا بأس ) ( 3 ) .
والظاهر أن السن المأخوذ ليس بحيث يقلع في أوقات الصلاة .
وما دل على جواز البكاء في الصلاة ( 4 ) .
بل الظاهر إجماع المسلمين ، بل الضرورة على عدم التجنب من ذلك في
الصلاة ، كما يظهر من ملاحظة مصافحاتهم ومعانقاتهم ومضاجعاتهم مع زوجاتهم
سيما في الأيام الحارة ، ولبسهم ثياب غيره وهكذا .
نعم ، لو نسج ثوب من شعر إنسان أو شبه قلنسوة من ذوائبه فالظاهر المنع .
والظاهر عدم المنع في وصل شعره بشعره مطلقا ولو كان كثيرا .
فروع :
أ : لا بأس باستصحاب شئ مما لا يؤكل في الصلاة من غير تعلق
واستمساك وتشبث له بالثوب أو البدن ، كعروة السيف المقلد وعروة السكين ،
للأصل ، وعدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلك ، وقد صرح بمثله والدي - رحمه
الله - في المعتمد .
وفيما يماس الثوب من غير تشبث له به - كقطعة من العاج في الجيب أو على
المنطقة - تردد ، والأظهر الجواز ، والأحوط المنع . ولو فصل بينه وبين الثوب بشئ ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 402 ، الصلاة ب 65 ح 19 ، الفقيه 1 : 166 / 781 ، التهذيب 2 : 364 / 1511 ،
الوسائل 4 : 447 أبواب لباس المصلي ب 49 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 330 / 1355 ، الوسائل 7 : 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : / 78 / 332 ، الوسائل 24 : 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 2 1 .
( 4 ) انظر الوسائل 7 : 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5 .