تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الظرفية المستفادة من لفظة : ( في ) في المورد . ولا لموثقة ابن بكير ، حيث إن ذكر البول ونحوه ينفي إرادة الظرفية ويعين مطلق الملابسة قطعا ، لاحتمال أن يكون المعنى المجازي هو نوع خاص من الملابسة وهوما يتلطخ أو يتلوث به اللباس دون مطلق التعلق والمصاحبة ، كما فرق فيه بعضهم ، منهم والدي العلامة - رحمه الله - في المعتمد ( 1 ) . بل لرواية إبراهيم بن محمد : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : ( لا تجوز الصلاة فيه ) ( 2 ) . وضعف سندها عندنا غير ضائر ، مع أنه بالشهرة المحكية في البحار ( 3 ) ، وبعض آخر من الأجلة منجبر ( 4 ) . وتؤيده أيضا أخبار المنع عن الصلاة في الثوب الذي تحت وبر الأرانب وفوقه ( 5 ) . خلافا للشهيدين والمدارك ( 6 ) ، وبعض آخر ( 7 ) ، ونسبه والدي - رحمه الله - إلى أكثر الثالثة ، فخصوا المنع بالملابس ، للأصل . وصحيحة الصهباني ، المكاتبة : هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : ( لا تحل الصلاة في الحرير
هامش
( 1 ) وكذا الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 110 . ( 2 ) التهذيب 2 : 209 / 819 ، الإستبصار 1 : 384 / 1455 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 4 . ( 3 ) البحار 80 : 223 . ( 4 ) كما في المعتبر 2 : 82 . ( 5 ) انظر : الوسائل 4 : 355 أبواب لباس المصلي ب 7 . ( 6 ) الشهيد الأول في الذكرى : 146 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، وروض الجنان : 214 ، المدارك 3 : 165 . ( 7 ) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 109 .