تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
زال المنع قطعا .
ب : هل تجوز الصلاة على فرش من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره أو شعره ؟ الظاهر نعم ؟ للأصل ، وعدم صدق كونه على الثوب بل الثوب عليه ، ولم يثبت المنع في مثل ذلك . ج : لو وصل مثل عرق غير المأكول أو لبنه ثوبا ، يزول المنع بجفافه لو لم تبق منه عين ، ولو بقيت يزول بزواله بالفرك ونحوه ، ولا يحتاج إلى الغسل .
الثانية : لا فرق في الملابس بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم ( 1 ) ، وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ؟ لصحيحة ابن مهزيار ورواية الأبهري المتقدمتين ( 3 ) ، بل جميع روايات المنع ، لعدم اختلاف الظرفية بتمامية الصلاة فيه وعدمها ، فليست العمامة مما يصلى فيها دون القلنسوة ، فلا حاجة إلى ضم الإجماع المركب في الجلد إلى الوبر ، أو غير التكة والقلنسوة إليهما ، لتطرق المنع في الإجماع المذكور في الجملة . خلافا لجماعة منهم والدي رحمه الله ، فجوزوا الصلاة في التكة والقلنسوة المعمولتين ، أو مع ضم الجورب ، أو ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا المعمولة من وبر ما لا يؤكل ، أو من الجلد أيضا ، مع التصريح بالكراهة أو بدونه ( 4 ) . ومنهم من تردد في الجواز وعدمه مع جعل الأحوط المنع ( 5 ) ، أو بدونه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فلا تصح الصلاة في قلنسوة من جلد ما لا يؤكل أو وبره أو تكة أو خف أو نعل منه . منه رحمه الله تعالى . ( 2 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 82 ، والمحقق الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : 186 ، وصاحب الرياض 1 : 122 . ( 3 ) في ص 308 . ( 4 ) انظر : المبسوط 1 : 84 ، والمنتهى 1 : 227 ، والمفاتيح 1 : 109 . ( 5 ) كما في المنتهى 1 : 227 ، والتحرير 1 : 30 ، والمدارك 3 : 167 . ( 6 ) كما في النهاية : 98 ، والرياض 1 : 122 .