حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه
فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله - إلى أن قال -
وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ
منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه ) ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : ( يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل
لحمه ) ( 2 ) .
والمروي في العلل : ( لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، لأن
أكثرها مسوخ ) ( 3 ) .
وضعف سند بعضها كاختصاص طائفة منها بالسباع غير ضائر ، لانجبار
الأول بالعمل ، والثاني بالإجماع المركب .
وصحيحة ابن مهزيار : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل
تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : ( لا
تجوز ) ( 4 ) وقريبة منها رواية الأبهري ( 5 ) إلى غير ذلك .
ولا ينافيه خبر الوشاء : ( [ أكان أبو عبد الله عليه السلام ] يكره الصلاة في
شعر ووبر كل شئ لا يؤكل لحمه ) ( 6 ) للأعمية ، حيث إن الكراهة في اللغة أعم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الإستبصار 1 : 383 / 1454 ،
الوسائل 4 : 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 265 / 824 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 6 .
( 3 ) علل الشرائع : 342 / 1 ، الوسائل 4 : 347 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 7 .
( 4 ) الكافي 3 : 399 الصلاة ب 65 ح 9 ، التهذيب 2 : 206 / 806 ، الإستبصار 1 : 383 / 1451 ،
الوسائل 4 : 356 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 206 / 805 ، الإستبصار 1 : 383 / 1452 ، الوسائل 4 : 6 35 أبواب لباس
المصلي ب 7 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 2 : 209 / 820 ، علل الشرائع : 342 / 2 ، الوسائل 4 : 346 أبواب لباس المصلي
ب 2 ح 5 ، وما بين المعقوفين من المصدر .