تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مطلقا منافية ولإرادة غير الميتة محتملة ، بل عليها - جمعا - محمولة . بل الظاهر تعدى المنع إلى ما يصاحبه المصلي وإن لم يكن لباسا ولا جزأه . لا لمفهوم صحيحة عبد الله : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب : ( لا بأس به إذا كان ذكيا ) ( 1 ) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للتذكية ، فإرادة الطهارة منها هنا كما فسرها بها في الذكرى ( 2 ) ، وإرادة الكراهة من البأس الثابت بالمفهوم حيث إنها مما لا تتم الصلاة فيه محتملة . مع أنه لو أريد منها التذكية الشرعية ، لزم التجوز في مرجع المستتر في : ( كان ) إن أرجع إلى الظبي ، وفي التذكية إن أرجع إلى الفأرة ، ولا ترجيح لشئ منهما على إرادة الكراهة من البأس والطهارة من التذكية لو كانت مجازا شرعيا فيها بل لموثقة سماعة : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت ، قال : ( لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة ) ( 3 ) . ورواية في بن أبي حمزة : عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : ( نعم ) فقال الرجل : إن فيه الكيمخت ! ! فقال : ( وما الكيمخت ؟ ) فقال : ( جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ( ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ) ( 4 ) . وبهما يقيد إطلاق صحيحة علي : عن فأرة المسك يكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : ( لا بأس بذلك ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 362 / 1500 ، الوسائل 4 : 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح 2 . ( 2 ) الذكرى : 149 . ( 3 ) الفقيه 1 : 172 / 811 ، التهذيب 2 : 205 / 800 ، الوسائل 3 : 493 أبواب النجاسات ب 50 ح 12 ، الغراء مثل كتاب ما يلصق به معمول من الجلود وقد يعمل من السمك . المصباح المنير : 446 ، والكيمخت بالفتح فالسكون وفسر بجلد الميتة المملوح - مجمع البحرين 2 : 441 . ( 4 ) التهذيب 2 : 368 / 1530 ، الوسائل 3 : 491 ، أبواب النجاسات ب 50 ح 4 . ( 5 ) الفقيه 1 : 164 / 775 ، التهذيب 2 : 362 / 1499 ، الوسائل 4 : 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح 1 .