بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا بل متواترا ( 1 ) ، بل الظاهر أنه من
شعار الشيعة يعرفهم به العامة ، وهو الحجة في المقام .
مضافا إلى المستفيضة :
منها : رواية علي بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ،
فقال : ( لا
تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ) قال : قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟
فقال : ( بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ) قلت : وما ( 2 ) يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال :
( لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله ) الحديث ( 3 ) .
وصحيحة الأحوص : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : ( لا تصل
فيها ) ( 4 ) .
وموثقتي سماعة وابن بكير :
الأولى : عن لحوم السباع وجلودها ، إلى أن قال : ( وأما الجلود فاركبوا عليها
ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيها ) ( 5 ) .
والثانية : من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ،
فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن
الصلاة في كل شئ
هامش
( 1 ) نقله في المنتهى 1 : 226 ، والتذكرة 1 : 94 ،
وشرح القواعد 2 : 81 ،
والمدارك 3 : 161 ، والمعتبر
2 : 78 ، 81 ، وعن الخلاف 1 : 63 و 511 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، ونهاية الإحكام
للفاضل 1 : 373 ، وروض الجنان : 213 ، والسرائر 1 : 262 وغيرها . منه رحمه الله تعالى .
( 2 ) في التهذيب : وما لا يؤكل . . . .
( 3 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 3 ، التهذيب 2 : 203 / 797 ، الوسائل
4 : 348 أبواب لباس
المصلي ب 3 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 12 ، التهذيب 2 : 205 / 801 ، الوسائل
4 : 354 أبواب
لباس المصلي ب 6 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 169 / 801 ، التهذيب 2 : 205 / 802 ، الوسائل 4 : 353 أبواب لباس المصلي ب ه
ح 3 و 4 .