تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا بل متواترا ( 1 ) ، بل الظاهر أنه من شعار الشيعة يعرفهم به العامة ، وهو الحجة في المقام . مضافا إلى المستفيضة : منها : رواية علي بن أبي حمزة : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : ( لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ) قال : قلت : أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : ( بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ) قلت : وما ( 2 ) يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : ( لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ) الحديث ( 3 ) . وصحيحة الأحوص : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : ( لا تصل فيها ) ( 4 ) . وموثقتي سماعة وابن بكير : الأولى : عن لحوم السباع وجلودها ، إلى أن قال : ( وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيها ) ( 5 ) . والثانية : من الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن الصلاة في كل شئ
هامش
( 1 ) نقله في المنتهى 1 : 226 ، والتذكرة 1 : 94 ، وشرح القواعد 2 : 81 ، والمدارك 3 : 161 ، والمعتبر 2 : 78 ، 81 ، وعن الخلاف 1 : 63 و 511 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، ونهاية الإحكام للفاضل 1 : 373 ، وروض الجنان : 213 ، والسرائر 1 : 262 وغيرها . منه رحمه الله تعالى . ( 2 ) في التهذيب : وما لا يؤكل . . . . ( 3 ) الكافي 3 : 397 الصلاة ب 65 ح 3 ، التهذيب 2 : 203 / 797 ، الوسائل 4 : 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 400 الصلاة ب 65 ح 12 ، التهذيب 2 : 205 / 801 ، الوسائل 4 : 354 أبواب لباس المصلي ب 6 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 169 / 801 ، التهذيب 2 : 205 / 802 ، الوسائل 4 : 353 أبواب لباس المصلي ب ه ح 3 و 4 .
مستند الشيعة — صفحة 307 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث