تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
الجواب في الثاني بما اختص به السؤال لولا الفقرة الأخيرة ، وهو لا ينفي الحكم عن غيره بعد وجود الدليل . وعن الرابع : بأن كون العلة في القرح الذي لا يستطاع ربطه وغسله ما ذكر لا يدل على انتفاء الحكم فيما لم يكن كذلك ، ولا يعارض ما دل على ثبوته في غيره أيضا . وعن الخامس : أنه مفهوم وصف لا عبرة به . ودليل المخالف الثاني بعض ما ذكر بجوابه . ثم بما ذكر من الإطلاقات ظهر عدم اعتبار المشقة في الإزالة أيضا ، وفاقا لجماعة ( 1 ) . وخلافا للقواعد ( 2 ) ، وعن الغنية ونهاية الإحكام ( 3 ) ، بل هو ظاهر كل من استدل للعفو بلزوم الحرج أو المشقة لولاه ، كالتهذيب والمعتبر والتذكرة ( 4 ) للأصل المتقدم ، والروايتين الأخيرتين . وجوابهما قد ظهر . وجمع في الشرائع والمنتهى والتحرير ( 5 ) بين الاعتبارين . ووجهه وجوابه يظهر مما مر . فروع : أ : الأقوى عدم وجوب إزالة بعض الدم ولو مع إمكانها ، ولا عصب موضع الجرح ، ولا إبدال الثوب ، بالإجماع في الأولين كما عن الخلاف ( 6 ) ، لإطلاق الأدلة ، وقوله : ( لا شئ عليه ) في الصحيحة الأولى ، خلافا لمحتمل نهاية
هامش
( 1 ) منهم الكركي في جامع المقاصد 1 : 171 ، وصاحب المدارك 2 : 309 . ( 2 ) القواعد 1 : 8 ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، نهاية الإحكام 1 : 285 . ( 4 ) التهذيب 1 : 207 ، المعتبر 1 : 429 ، التذكرة 1 : 8 . ( 5 ) الشرائع 1 : 53 ، المنتهى 1 : 172 ، التحرير 1 : 24 . ( 6 ) الخلاف 1 : 252 و 476 .
مستند الشيعة — صفحة 289 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث