وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف والسرائر ( 1 ) ، وظاهر التذكرة ( 2 )
وغيرها ( 3 ) ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى النصوص المستفيضة :
منها : موثقة زرارة : ( كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن
يكون عليه الشئ ، مثل القلنسوة والتكة والجورب ) ( 4 ) .
وروايته : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم
صليت ، فقال : ( لا بأس ) ( 5 ) .
والمراسيل الثلاث لأبناء سنان وعثمان وأبي البلاد :
الأولى : ( كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا
بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة ( 6 ) والنعل
والخفين وما أشبه ذلك ) ( 7 ) .
والثانية : في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر ، قال : ( إذا كان
مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس ) ( 8 ) .
والثالثة : ( لا بأس في الصلاة في الشئ الذي لا تجوز فيه الصلاة وحده
يصيبه القذر ، مثل القلنسوة ، والتكة والجورب ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 38 ، الخلاف 1 : 480 ، السرائر 1 : 264 .
( 2 ) التذكرة 1 : 96 .
( 3 ) كجواهر الفقه : 22 ، والمفاتيح 1 : 107 .
( 4 ) التهذيب 2 : 358 / 1482 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات ب 31 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 2 : 357 / 1480 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 3 .
( 6 ) الكمرة وهي الحفاظ . وفي بعض كلام اللغويين : الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس - مجمع البحرين 3 : 477 .
( 7 ) التهذيب 1 : 275 / 810 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 5 .
( 8 ) التهذيب 1 : 274 / 807 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 2 : 358 / 1481 ، الوسائل 3 : 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 4 .