تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
أيضا ؟ ظاهر كثير من المتأخرين : الأخير ( 1 ) ، والنص مخصوص بالأول ، والإجماع البسيط أو المركب في المقام غير معلوم ، وأصالة الطهارة في كل منها عن المعارض خالية ، فالأول متجه جدا . وكذا القول فيما إذا تعددت الثياب النجسة المشتبهة بالطاهرة ، ومن تعدى في الحكم من الثوبين أيضا قال بوجوب الصلاة فيما زاد على عدد النجسة ( 2 ) . ( د ) : ولو فقد أحد المشتبهين ، صلى في الثاني ، لما مر . وقيل : يصلي فيه وعريانا ( 3 ) . وقيل : يبتني على مسألة من انحصر ثوبه في النجس ( 4 ) . والأجود ( 5 ) ما ذكرنا ، لما ذكرنا . ( ه‍ ) : ولو ضاق الوقت عن الصلاة في المتعدد ففي الوجوب فيما يسعه أو عريانا قولان ، بل فيهما أو في التخيير بينهما أو الإتيان بما لا يسعه الوقت في خارجه أو الاكتفاء بواحدة احتمالات . والتحقيق : أن قوله : ( يصلي فيهما جميعا ) إن اختص بالوقت فمع عدم إمكانه يرجع إلى الأصل المتقدم من جواز الصلاة في كل واحد ، ويتعين الاحتمال الأخير ، وإن عم غيره أيضا يتعين ما قبله ، وحيث يحتمل الأمرين والأصل مع الأخير فالقول به أظهر ، إلا أن يرجح ما قبله بعموم قضاء الفوائت ، ولا بأس به . ودعوى الاجماع في أمثال المقام مجازفة .
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 181 . ( 2 ) كصاحب المدارك 2 : 358 . ( 3 ) كما في القواعد 1 : 6 ، والذكرى : 17 . ( 4 ) كما في المدارك 2 : 358 ، والذخيرة : 166 . وفي حاشية منه رحمه الله : فيصلي في الثاني على القول فيها بالصلاة في النجس وعاريا على القول به فيها ويتخير على التخيير . ( 5 ) في ( س ) : والأحوط .