المشهور ( 1 ) ، وفي الدروس الأشهر ( 2 ) ، ونسبه في المدارك إلى الأكثر ( 3 ) .
والثاني ظاهر الصدوق ( 4 ) ، وإليه مال في المدارك والمعالم والذخيرة ( 5 ) ، وعزاه
في اللوامع إلى أكثر الثالثة ، إلا أنه قيل : إنه قول من شذ ممن تأخر ( 6 ) .
والثالث عن الإسكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى والدروس والبيان
والثانيين ( 7 ) ، وجمع من الثالثة ( 8 ) ، ونسب إلى أكثرها ، وظاهر المنتهى ( 9 ) الإجماع على
الجواز الظاهر في التخيير . وهو الحق .
أما جواز الصلاة عريانا : فللروايات الثلاث : موثقتي سماعة ورواية
الحلبي ( 10 ) .
وأما جوازها في الثوب : فللصحاح الأربع لعلي والحلبي والبصري ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) الذكرى : 17 .
( 2 ) الدروس 1 : 127 .
( 3 ) المدارك 2 : 359 .
( 4 ) الفقيه 1 : 40 و 160 .
( 5 ) المدارك 2 : 361 ، المعالم : 2 31 الذخيرة : 169 .
( 6 ) كما في الرياض 1 : 94 .
( 7 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 62 ، المعتبر 1 : 445 ، المنتهى 1 : 182 و 239 ، الذكرى :
17 ، الدروس 1 : 127 ، البيان 96 ، المحقق الثاني جامع المقاصد 1 : 177 ، الشهيد الثاني في
المسالك 1 : 18 وروض الجنان : 169 .
( 8 ) كالفيض في المفاتيح 1 : 107 ، وصاحب الحدائق 5 : 353 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 55
( 9 ) المنتهى 1 : 182 .
( 10 ) موثقة سماعة الأولى : الكافي 3 : 396 الصلاة ب 64 ح 15 ، التهذيب 2 : 223 / 881 ، الوسائل
3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 1 ، الثانية : التهذيب 1 : 405 / 1271 ، الإستبصار 1 :
168 / 582 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 3 ، رواية الحلبي : التهذيب 2 :
223 / 882 ، الإستبصار 1 : 168 / 583 ، الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 4 .
( 11 ) صحيحة علي : الفقيه 1 : 160 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 الإستبصار 1 :
169 / 585 ، قرب الإسناد : 191 / 718 ، الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 5 ،
صحيحة الحلبي الأولى : الفقيه 1 : 40 / 155 ، الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 .
الثانية : التهذيب 2 : 224 / 883 ، الإستبصار 1 : 169 / 584 ، الوسائل 4 : 485 أبواب
النجاسات ب 45 ح 7 ، صحيحة البصري : الفقيه 1 : 160 / 754 ، الوسائل 3 : 484 أبواب
النجاسات ب 45 ح 4 .