تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وفي الثاني لجماعة ، وهم بين غير مستثن لشئ سوى موضع السجود ، وهو المحكي عن الوسيلة ، وعزي إلى الجمل والعقود والغنية أيضا ( 1 ) . وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلا ما اضطرت إلى كشفه وهو الجبهة . وفيه منع الأصل . ومقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة ، وهو المنقول عن الاقتصاد ( 2 ) ، وقد ينسب إلى الأخيرين ( 3 ) أيضا ( 4 ) . ولعله للنص الدال على لزوم ملحفة تضمها عليها زيادة على الثوبين ( 5 ) ، وضمها معهما يستلزم ستر الكفين والقدمين أيضا . وفيه - مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف والمنتهى وروض الجنان والذكرى وشرح القواعد ( 6 ) ، ومعارضته مع ما دل على كفاية الخمار والدرع من الصحاح ( 7 ) - : أن الاستلزام المذكور ممنوع سيما في القدمين ، بل قال الأردبيلي : إن الغالب في العرف أن الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان ، بل الظاهر أن دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر ( 8 ) . انتهى . ومقتصر على الوجه والكفين ، فلم يستثن القدمين إما مترددا فيهما ( 9 ) ، أو
هامش
( 1 ) الوسيلة : 89 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 176 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 . ( 2 ) الإقتصاد : 258 . ( 3 ) في ( ق ) : الأخير . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 134 . ( 5 ) التهذيب 2 : 218 / 860 ، الإستبصار 1 : 390 / 1484 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11 . ( 6 ) المختلف : 83 ، المنتهى 1 : 236 ، روض الجنان : 217 ، الذكرى : 139 ، جامع المقاصد 2 : 96 ( 7 ) انظر الوسائل 4 : 405 أبواب لباس المصلي ب 28 . ( 8 ) مجمع الفائدة 2 : 105 . ( 9 ) كما في الشرائع 1 : 70 ، المختصر النافع : 25 .