تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ومعارضة الثالث مع ما مر من أنه عليه السلام كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام ( 1 ) ، فحمله على الأفضلية متعين . وللمحكي عن الحلبي ، فجعل العورة من السرة إلى نصف الساق ( 2 ) . ولم أعثر على دليل له ، بل يرده ما في بعض الأخبار من أن الركبة ليست من العورة ( 3 ) ، ومرسلة الفقيه : ( صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ) الحديث ( 4 ) . وأما مرسلة رفاعة : عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به ، قال : ( لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين ) ( 5 ) فلا تدل على مطلوبه ، بل هو مما لم يقل أحد بوجوبه ، فعلى الاستحباب محولة قطعا . مع أن المحكي عنه في المختلف ( 6 ) - كما قيل - وفي الدروس ( 7 ) موافقته للقاضي ، إلا أنه أوجب الستر إلى نصف الساق من باب المقدمة .
وهل يستحب للرجل ستر سائر بدنه أو لا ؟ ففي المعتبر والإرشاد والقواعد والتذكرة والدروس والبيان : استحباب ستر جميع الجسد ( 8 ) . وفي الشرائع : كراهة الصلاة عريانا إذا ستر قبله ودبره ( 9 ) . وفي المدارك : يكره للرجل الصلاة في غير
هامش
( 1 ) راجع ص 224 . ( 2 ) الكافي في الفقيه : 139 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) الفقيه 1 : 167 / 784 ، الوسائل 4 : 392 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 10 . ( 5 ) الكافي 3 : 395 الصلاة ب 64 ح 9 ، التهذيب 2 : 216 / 849 ، الوسائل 4 : 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3 . ( 6 ) المختلف : 83 . ( 7 ) الدروس 1 : 147 . ( 8 ) المعتبر 2 : 99 ، الإرشاد 1 : 247 ، القواعد 1 : 27 ، التذكرة 1 : 93 ، الدروس 1 : 147 ، البيان : 122 . ( 9 ) الشرائع 1 : 70 .