تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
البحث الثاني :
فيما يجب ستره وفيه مسائل : المسألة الأولى : يجب على الرجل ستر القبل - الذكر والخصيتين - والدبر لا غيرهما . أما وجوب سترهما : فبالإجماع المحقق والمحكي مستفيضا ( 1 ) ، وصحيحة علي المتقدمة حيث إن الثلاثة داخلة في العورة إجماعا . وتردد الفاضل في التحرير ( 2 ) في دخول البيضتين فيها ، شاذ جدا مردود بالعرف ، بل النص وهو رواية الواسطي : ( العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ) ( 3 ) . وعدم جريان الصحيحة فيمن وظيفته الصلاة الإيمائية غير ضائر ، لتتميم المطلوب بالإجماع المركب . وأما عدم وجوب ستر غير هما : فللأصل الخالي عن المعارض ، بل الإجماع في غير ما بين السرة والركبة . ومنه يظهر عدم منافاة صحيحة زرارة : ( أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ) ( 4 ) وصحيحة علي : عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : ( لا يصلح ) ( 5 ) ونحو ذلك ، لوجوب
هامش
( 1 ) كما في الخلاف 1 : 393 ، والمعتبر 2 : 99 ، والذكرى : 139 . ( 2 ) التحرير 1 : 31 . ( 3 ) الكافي 6 : 501 الزي والتجمل ب 43 ح 26 ، التهذيب 1 : 374 / 1151 ، الوسائل 2 : 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 166 / 783 ، الوسائل 4 : 403 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 2 : 366 / 1520 ، الوسائل 4 : 452 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 239 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث