تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
لامتثال فرد آخر من الموسع . وأما رواية قرب الإسناد ، المتقدمة ( 1 ) : فمع عدم حجيتها غير ناهضة لإثبات الوجوب ، بل ظاهرة في الاستحباب مع الاحتمال ، وهو مسلم معه ، له وللاحتراز عن مخالفة المعتبر والمنتهى في صورة الظن ( 2 ) ، فإنهما أوجباه حينئذ معه ، بل بدونه أيضا تجنبا عن خلاف السيد والديلمي ( 3 ) ، حيث أوجبا التأخير مطلقا .
ز : شراء الساتر ولو زائدا عن ثمن المثل ما لم يستضر به وقبول إعارته وهبته واجب على الأصح ، لقوله في صحيحة علي : ( وإن لم يصب شيئا أومأ ) دل بمفهومه على عدم الإيماء مع الإصابة الصادقة هنا ، فإما يركع ويسجد بدون الشراء والقبول ، وهو باطل إجماعا ، أو يشتري ويقبل ، وهو المطلوب .
ح : لو لم يجد إلا الحرير ، فظاهر الأصحاب - كما قيل ( 4 ) - أنه يصلي عاريا ، لاستصحاب حرمة لبسه قبل صلاته ، وأدلة عدم جواز الصلاة فيه ( 5 ) . ويخدشه : أنهما معارضتان مع أدلة وجوب الستر ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلا فالتخيير قوي جدا . وكذا لو لم يجد إلا جلد الميتة أو ما لا يؤكل . ولو لم يجد إلا النجس أو المغصوب ، فسيأتي حكمه : وكذا حكم ما لو اضطر إلى لبس الحرير أو النجس .
ط : لو وجد الستر في أثناء الصلاة ، فمع عدم توقف الستر على الفعل المنافي يستر ويتم الصلاة . وقيل : يستأنف مع السعة ، لعدم تحقق الامتثال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص 229 . ( 2 ) المعتبر 2 : 108 ، المنتهى 1 : 239 . ( 3 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 49 ، الديلمي في المراسم : 76 . ( 4 ) انظر : الحدائق 7 : 46 . ( 5 ) انظر الوسائل 4 : 367 أبواب لباس المصلي ب 11 . ( 6 ) لم نعثر على قائله .