تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
مقيد بذلك الحال وتبعي ، لا أنه من أجزاء الصلاة ، ولذا لم يعده أحد منها ، فلا يمكن الاستصحاب . ومنه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة في السجود ( 1 ) ، وما نفى عنه البعد في المدارك ( 2 ) بل أوجبه في المسالك ( 3 ) ، من وجوب رفع شئ يسجد عليه . والاستدلال له : بما ورد في صلاة المريض ( 4 ) نوع من القياس ، وعدم الفصل غير ثابت ، مع أن ما ورد فيها غير دال على الوجوب فيها أيضا كفتوى الأصحاب .
ج : المصرح به في كلام جماعة أن القائم لا يجلس لإيماء السجود ( 5 ) ، لظاهر صحيحة علي . وعن السيد عميد الدين أنه يجلس ( 6 ) ، لأنه أقرب إلى هيئة السجود ، ولمثل قوله : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) ( 7 ) ولاستصحاب وجوب الجلوس للسجود . ويضعف الأول : بمنع وجوب تحصيل الأقرب . والثاني والثالث : بمثل ما مر من منع وجوب الجلوس للسجود إلا من باب المقدمة للسجود ، فينتفي بانتفائه .
هامش
( 1 ) الذكرى : 142 . ( 2 ) المدارك 3 : 195 . ( 3 ) المسالك 1 : 24 . ( 4 ) انظر الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14 . ( 5 ) كما في الذكرى : 142 ، جامع المقاصد 2 : 102 ، المدارك 3 : 195 ، المفاتيح 1 : 105 ، الحدائق 7 : 44 . ( 6 ) حكاه عنه في الذكرى : 142 . ( 7 ) عوالي اللآلئ 4 : 58 / 206 ، سنن النسائي 5 : 110 / 1 .