وأكثر المتأخرين ، بل الأكثر مطلقا ، كما به صرح غير واحد ( 1 ) .
لمرسلة ابن مسكان : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : ( يصلي
عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا ) ( 2 ) .
والمروي في المحاسن : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : ( إذا كان لا
يراه أحد فليصل قائما ) ( 3 ) .
وفي نوادر الراوندي : ( في العريان إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره
الناس صلى قائما ) ( 4 ) .
وضعف سندها بالشهرة منجبر ، مع أن الأولى بنفسها حجة ، ومع ذلك عن
ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة .
خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة
والتهذيب ( 5 ) ، فأطلقوا الأمر بالجلوس ، لأصالة وجوب الستر عن الناظر .
وحسنة زرارة : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي
فيه ، فقال : ( يصلي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان
رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان
فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ) ( 6 ) .
وصحيحة ابن سنان : عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : ( يتقدمهم
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى : 141 ، والفيض في المفاتيح 1 : 105 .
( 2 ) التهذيب 2 : 365 / 1516 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3 .
( 3 ) المحاسن : 372 / 135 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7 .
( 4 ) نوادر الراوندي : 51 ، البحار 80 : 212 / 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 296 ، المقنع : 36 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 49 ، المقنعة : 216 ، التهذيب 3 : 178 .
( 6 ) الكافي 3 : 396 الصلاة ب 64 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 / 1512 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6 .