تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وأكثر المتأخرين ، بل الأكثر مطلقا ، كما به صرح غير واحد ( 1 ) . لمرسلة ابن مسكان : في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : ( يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا ) ( 2 ) . والمروي في المحاسن : في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : ( إذا كان لا يراه أحد فليصل قائما ) ( 3 ) . وفي نوادر الراوندي : ( في العريان إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما ) ( 4 ) . وضعف سندها بالشهرة منجبر ، مع أن الأولى بنفسها حجة ، ومع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة . خلافا للمحكي عن الفقيه والمقنع ومصباح السيد وجمله والمقنعة والتهذيب ( 5 ) ، فأطلقوا الأمر بالجلوس ، لأصالة وجوب الستر عن الناظر . وحسنة زرارة : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : ( يصلي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان ايماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما ) ( 6 ) . وصحيحة ابن سنان : عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : ( يتقدمهم
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى : 141 ، والفيض في المفاتيح 1 : 105 . ( 2 ) التهذيب 2 : 365 / 1516 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3 . ( 3 ) المحاسن : 372 / 135 ، الوسائل 4 : 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7 . ( 4 ) نوادر الراوندي : 51 ، البحار 80 : 212 / 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 296 ، المقنع : 36 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 49 ، المقنعة : 216 ، التهذيب 3 : 178 . ( 6 ) الكافي 3 : 396 الصلاة ب 64 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 / 1512 ، الوسائل 4 : 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6 .