تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والفاضلين ( 1 ) ، والبيان ( 2 ) ، وعزي إلى المشهور . وفي البحار نسب إليهم جميعا القول الأول ، ونسبه إلى المشهور ( 3 ) . والتحقيق : أن ظاهر كلام بعض هؤلاء يوافق الأول وبعضهم الثاني . وعلى أي حال فدليل الثاني : عدم تبادر مثل ذلك من إطلاق الستر . واقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية . وصحيحة علي . وإطلاق الأخبار الواردة في أن من ليس له غير الثوب النجس يصلي فيه ( 4 ) ، أو من لم يجد ثوبا يصلي إيماء ( 5 ) الشامل لواجد الورق والحشيش . وما دل على أن أدنى ما تصلي المرأة فيه درع وملحفة ( 6 ) ، ويتم في الرجل بالإجماع المركب . ويضعف الأول - مع عدم إطلاق كذائي - : بأنه لو كان ، لوجب حمله على ما يصدق عليه لغة ، وصدقه على الستر بمثل ذلك ظاهر جدا . والثاني : بعدم تيقن الشغل بالزائد على مطلق الستر . والثالث : بعدم الدلالة ، والسؤال عمن ليس له ثياب لا يدل على تقدمها على الحشيش . والرابع : بعدم قول المستدل بالإطلاقين المذكورين ، لتجويزه التستر بالحشيش حينئذ ، بل الظاهر إجماعيته ، ومع ذلك يندفع ثاني الإطلاقين بصحيحة علي . والخامس : بعدم وجوبهما بخصوصهما إجماعا ، فليحمل على ضرب من
هامش
( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 87 ، الحلي في السرائر 1 : 260 ، المحقق في الشرائع 1 : 70 ، العلامة في القواعد 1 : 28 ، والتحرير 1 : 31 . ( 2 ) البيان : 125 . ( 3 ) البحار 80 : 212 . ( 4 ) انظر : الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 . ( 5 ) انظر : الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 . ( 6 ) التهذيب 2 : 217 / 803 ، الإستبصار 1 : 388 / 1478 ، الوسائل 4 : 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9 .
مستند الشيعة — صفحة 226 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث