تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
صلاة أخرى ، قال : ( يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ) ( 1 ) الحديث . وصحيحة زرارة : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ) ( 2 ) فكما تعاد من الأربعة مطلقا ، فكذا القبلة إلا ما خرج بالدليل . والمروي في الناصريات وفي نهاية الشيخ ، المنجبرين بعمل كثير من الأصحاب ، كما صرح به في شرح القواعد ( 3 ) . الأول : وقد روي ( أنه إن كان خطؤه يمينا وشمالا أعاد في الوقت ، فإن خرج فلا إعادة ، فإن استدبر أعاد على كل حال ) ( 4 ) . والثاني : وفي راوية : ( أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ) ( 5 ) . ويجاب عن الأول : بمنع اشتراط القبلة الواقعية بل بظنها ، فلم يفت الشرط ، فلم يفت المشروط . وعن البواقي : بعمومها بالنسبة إلى المتحري والمقصر ، وصحيحة ابن يقطين من الأخبار المفصلة صريحة في المتحري ، فهي أخص مطلقا من خبر معمر وصحيحة زرارة ، فيخصصان بها ، ومن وجه من البواقي ، فيرجع إلى الأصل . مضافا إلى ما في الأولى من أنها معارضة مع جميع ما دل على عدم الإعادة في الخارج بالعموم من وجه ، فإن رجحناه بالأكثرية والأصحية ، وإلا فيرجع إلى الأصل . وما في الثانية من أنها معارضة معه بالعموم المطلق من جهة الوقت وخارجه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 46 / 150 ، الإستبصار 1 : 297 / 1099 . ( 2 ) الفقيه 1 : 181 / 857 ، التهذيب 2 : 152 / 597 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 74 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 . ( 5 ) النهاية : 64 .