وكذا على الثالث ، فيعيد في الوقت دون الخارج ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) ،
والصدوق والسيد والحلي وابن سعيد والمحقق ( 2 ) ، والمنتهى والتذكرة والمختلف
والبيان والدروس والذكرى والمدارك والكفاية ( 3 ) ، ووالدي - رحمه الله - في المعتمد ،
بل معظم المتأخرين .
لإطلاق الأخبار المتقدمة السليمة عن المعارض المقاوم ، مضافا إلى
الإجماع في الوقت ، والأصل في خارجه .
وخلافا للشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف ( 4 ) ، وابني زهرة وحمزة
والديلمي والحلبي والقاضي ( 5 ) ، والإرشاد والقواعد وشرحه للكركي ، واللمعة ( 6 ) ،
ونسبه في الروضة وشرحه للخوانساري إلى المشهور ( 7 ) ، فقالوا بوجوب الإعادة في الخارج أيضا .
لاشتراط الصلاة بالقبلة نصا وإجماعا ، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه ،
فالصلاة قد فاتته ، ومن فاتته الصلاة وجب عليه القضاء ، وخرج غير المستدبر
بالدليل . ولخبر معمر : عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 1 : 78 .
( 2 ) الفقيه 1 : 79 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 194 ، السرائر 1 : 205 ، الجامع للشرائع : 63 ، النافع : 24 .
( 3 ) المنتهى 1 : 224 ، التذكرة 1 : 103 ، المختلف 1 : 78 ، البيان : 117 ، الدروس 1 : 160 ، الذكرى : 166 ، المدارك 3 : 152 ، الكفاية : 16 .
( 4 ) المقنعة : 97 ، النهاية : 64 ، المبسوط 1 : 80 ، الخلاف 1 : 303 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ، الوسيلة : 99 ، المراسم : 61 ، الكافي في الفقه : 139 ، المهذب 1 : 87 ، شرح الجمل : 78 .
( 6 ) الإرشاد 1 : 245 ، القواعد 1 : 27 ، جامع المقاصد 2 : 74 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 202 .
( 7 ) الروضة 1 : 202 ، الحواشي على شرح اللمعة : 183 .