والأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا ، وفاقا للخلاف والمهذب ( 1 ) ، بل
عن الكليني ( 2 ) ، وغيره ، واختاره بعض مشايخنا المحققين ( 3 ) ، ومال إليه بعض آخر
من متأخري المتأخرين ( 4 ) ، وعليه الإجماع في الأول .
للصحيحة المتقدمة منطوقا ومفهوما ، والصحيحين الآخرين : ( لا تصل
المكتوبة في الكعبة ) كما في أحدهما ( 5 ) ، و ( في جوب الكعبة ) كما في الآخر ( 6 ) ،
ولوجوب استقبال الكعبة التي هي اسم للمجموع ، بمعنى وقوع الجميع في
القدام كما هو المتبادر من استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلي ، وهو في
جوفها غير ممكن ، ولذا ورد في بعض الأخبار : ( الصلاة فيه إلى الأربع ) ( 7 ) ، وفي
آخر : ( إلى الفضاء إيماء ) ( 8 ) ، وفي ثالث : ( إن القائم فوق الكعبة ليس له قبلة ) ( 9 ) .
خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه ( 10 ) ، والحلي مدعيا عليه الإجماع ( 11 ) ،
بل معظم المتأخرين ( 12 ) ، لدعوى الإجماع ، والأصل ، وموثقة يونس : حضرت
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 439 ، المهذب 1 : 76 .
( 2 ) الكافي 3 : 391 .
( 3 ) الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المدارك ) : 152 .
( 4 ) كصاحب الحدائق 6 : 8 37 - 380 .
( 5 ) الكافي 3 : 391 الصلاة ب 63 ح 18 ، التهذيب 2 : 376 / 1564 ، الوسائل 4 : 336 أبواب
القبلة ب 17 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 2 : 382 / 1596 ، الإستبصار 1 : 298 / 1101 ، الوسائل 4 : 337 أبواب القبلة
ب 17 ح 3 .
( 7 ) الوسائل 4 : 336 أبواب القبلة ب 17 ح 2 .
( 8 ) الوسائل 4 : 338 أبواب القبلة ب 17 ح 7 .
( 9 ) الوسائل 4 : 340 أبواب القبلة ب 19 ح 2 .
( 10 ) النهاية : 101 ، المبسوط 1 : 85 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 178 .
( 11 ) السرائر 1 : 266 .
( 2 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 72 ، والعلامة في القواعد 1 : 28 ، والشهيد الأول في الدروس 1 :
154 ، والكركي في جامع المقاصد 2 : 136 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 21 ، والمحقق
السبزواري في كفاية الأحكام : 16 .