تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
تحصيله قطعا ، فإن لم يمكن - كمن بعد عن مكة - وجب عليه أن يجتهد في تحصيل الظن بالمحاذاة العرفية - التي هي الاستقبال - من الأمارات المفيدة له ، بلا خلاف فيه ، بل هو اتفاق أهل العلم كما في المعتبر ( 1 ) ، وعليه الإجماع كما في المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى ( 2 ) . للمستفيضة ، كصحيحة زرارة : ( يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) ( 3 ) . وموثقة سماعة : عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : ( اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك ) ( 4 ) . وصحيحة أخرى : في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : ( يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد تحروا ) ( 5 ) . ومرسلة ابن المغيرة : في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : ( يتحرى فإن لم يدر صلى نحو رأسها ) ( 6 ) . والأخبار الآتية الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري ( 7 ) ، إذ لو لم يكن كافيا لكانت صلاته باطلة . ولا ينافيه الأمر بالإعادة في الوقت ، لأنها غير منحصرة في بطلان الصلاة ،
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 70 . ( 2 ) المنتهى 1 : 219 ، التحرير 1 : 29 ، التذكرة 1 : 102 ، الذكرى : 164 . ( 3 ) الكافي 3 : 285 الصلاة ب 8 ح 7 ، التهذيب 2 : 45 / 146 ، الإستبصار 1 : 295 / 1087 ، الوسائل 4 : 307 أبواب القبلة ب 6 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 284 الصلاة ب 8 ح 1 ، التهذيب 2 : 46 / 147 ، الإستبصار 1 : 295 / 1088 ، الوسائل 4 : 308 أبواب القبلة ب 6 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 2 ، الوسائل 4 : 317 أبواب القبلة ب 11 ح 7 . ( 6 ) الكافي 3 : 442 الصلاة ب 88 ح 3 ، الوسائل 4 : 323 أبواب لقبلة ب 3 ح 15 ( 7 ) انظر : ص 206 و 207 .