تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وروي : ( أن فيه قبور الأنبياء ، وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر ) ( 1 ) . ورواية يونس بن يعقوب : إني كنت أصلي في الحجر ، فقال رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع ، فإن في الحجر من البيت ، فقال : ( كذب ، صل فيه حيث شئت ) ( 2 ) . وهذه الأخبار أكثر عددا ، وأصح سندا ، وأوضح دلالة ، وأوفق بأصالة عدم براءة الذمة ، ولذلك أفتى الأكثر بعدم جواز استقباله ، وهو كذلك . ووجوب كون الطواف خارجه لا يدل على كونه من البيت بوجه .
د : لا خلاف في جواز النافلة مطلقا ، والفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة ، وعليه الإجماع في المنتهى والمدارك وعن المعتبر ( 3 ) . للأصل ، وإطلاقات فضل الصلاة في المسجد الحرام ( 4 ) ، مع دلالة المعتبرة على أن الكعبة منه ( 5 ) ، ومجوزات الفريضة فيها ، الآتية ، المثبتة للأولى بعدم الفصل ، وللثانية بالإطلاق ، وروايات استحباب الصلاة للداخل فيها ، في الأولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل ، وصحيحة محمد في الثانية : ( لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة ، وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 126 / 542 ، الوسائل 13 : 355 أبواب الطواف ب 30 ح 6 . ( 2 ) التهذيب 5 : 474 / 1670 ، الوسائل 5 : 276 أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1 . ( 3 ) المنتهى 1 : 218 ، المدارك 3 : 123 ، المعتبر 2 : 67 . ( 4 ) انظر : الوسائل 5 : 270 أبواب أحكام المساجد ب 52 . ( 5 ) انظر الوسائل 13 : 388 أبواب الطواف ب 46 . ( 6 ) التهذيب 5 : 279 / 954 ، الإستبصار 1 : 298 / 1101 ولم يرد فيه الذيل : ( وأما إذا خاف . . . . ) ونقلها من التهذيب مع الزيادة في الوافي 7 : 471 / 10 ، 11 . ولكن الذي يظهر من ملاحظة التهذيب أن الذيل من كلام الشيخ ( ره ) قد أدرج في الرواية ولهذا لم يروه في الوسائل 4 : 337 أبواب القبلة ب 17 ح 4 ، وكذا في جامع الأحاديث 4 : 586 / 1788 ويؤكده عدم وروده في موضع آخر من التهذيب 2 : 383 / 597 1 حيث نقل فيه الرواية بسند آخر عن محمد ابن مسلم . فراجع .