يدخل وقت أخرى ) ( 1 ) إلى غير ذلك .
والأخبار الدالة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ( 2 ) ،
والعشاءين إلى نصف الليل ( 3 ) ، بضميمة الإجماع المركب .
والقدح في بعض ما ذكر : بأن الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور ، فإن وقته
لطائفة وقت له ، مردود : بأن إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما
يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار ، فإنه يدل على أن الوقت
للماهية ، والأصل عدم التقييد .
خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية
الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة ( 4 ) ، وبعض
المتأخرين ( 5 ) ، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال
كثيرة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 198 .
( 2 ) انظر الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 26 .
( 3 ) انظر الوسائل 4 : 83 1 أبواب المواقيت ب 7 1 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 93 ، حكاه عن العماني في المختلف : 69 ، المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 2 8 ،
83 ، 87 ، الإقتصاد : 256 ، النهاية : 58 و 59 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 174 ،
مصباح المتهجد : 23 ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر : 43 1 ، الحلبي في الكافي : 37 1 ،
القاضي في شرح الجمل : 66 ، ابن حمزة في الوسيلة : 83 .
( 5 ) كصاحب الحدائق 6 : 116 .
( 6 ) فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله ، ووقت العصر بصيرورته مثلين ، اختاره
الشيخ في المبسوط والخلاف ، والقاضي . وقيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام ، وهو لنهاية الشيخ
وعمل اليوم ، وليلته ، والحلبي . وقيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين ، وهو للاقتصاد والمصباح . وقيل
فيه برجوعه إلى القدمين ، وهو للمفيد والعماني . وقيل في الثاني بالانتهاء بقدر الإتيان بها وبنوافلها
بعد الظهر ، وهو للنهاية ، وقيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها ، وهو للمفيد . وقيل فيه بأربعة
أقدام ، وهو للعماني . وقد ينقل فيهما أقوال أخر أيضا . منه رحمه الله تعالى .