غروب الشمس ، إلا أن هذه قبل هذه ) . ( 1 ) .
ورواية زرارة : ( أحب الوقت إلى الله [ أوله ] حين يدخل وقت الصلاة ،
فصل الفريضة ، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) ( 2 ) .
وصحيحة معمر : ( وقت العصر إلى غروب الشمس ) ( 3 ) .
ومرسلة داود : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار
ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر
حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك
فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) ( 4 ) .
( وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي
المصلي [ ثلاث ] ( 5 ) ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء
الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا
بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف
الليل ) ( 6 ) .
والمروي في السرائر عن الأئمة عليهم السلام : ( لا يخرج وقت صلاة ما لم
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 25 / 72 ، الإستبصار 1 : 261 / 938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10
ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 24 / 69 ، الوسائل 4 : 55 1 أبواب المواقيت ب 9 ح 2 1 ، وما بين المعقوفين من
المصدر .
( 3 ) التهذيب 2 : 25 / 1 7 ، الإستبصار 1 : 1 26 / 937 ، الوسائل 4 : 155 أبواب المواقيت ب 9
ح 13 .
( 4 ) التهذيب 2 : 5 2 / 70 ، الإستبصار 1 : 261 / 936 ، الوسائل 4 : 27 1 أبواب المواقيت ب 4 ،
ح 7 .
( 5 ) في النسخ : أربع ، والصحيح ما في المتن موافقا للمصادر .
( 6 ) التهذيب 2 : 28 / 82 ، الإستبصار 1 : 263 / 45 9 ، الوسائل 4 : 18 أبواب المواقيت ب 17
ح 4 .