الكلام وترك الأذان ، و ( في ) ( 1 ) رواية ابن حكيم : ( الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن
بينهما تطوع ، وإذا كان بينهما تطوع فلا جمع ) ( 2 ) .
والروايتان : بما مر ، وما في الذكرى بأنه لا يثبت إلا استحباب التنفل ، كما
يستفاد مما استشهد به .
فالأظهر عدم استحبابه ، بل أولوية أول الوقت ، لأخبارها ، كما صرح بها
المحقق الخونساري في شرح الروضة وصاحب الحدائق ( 3 )
ومنها : تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية ، لموثقة ابن شعيب المتقدمة
في أول وقت المغرب ( 4 ) .
ورواية جارود : ( يا جارود ، ينصحون فلا يقبلون - إلى أن قال : - قلت
لهم : مسوا بالمغرب قليلا ، فتركوها حتى اشتبكت النجوم ، فأنا الآن أصليها إذا
سقط القرص ) ( 5 ) .
ومكاتبة ابن وضاح : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا
وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن المؤذنون ، فأصلي حينئذ
وأفطر إن كنت صائما ؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي :
( أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك ) ( 6 ) .
ورواية الساباطي : ( إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت
هامش
( 1 ) ليس في ( ق ) .
( 2 ) الكافي 3 : 287 الصلاة ب 9 ح 3 ، التهذيب 2 : 263 / 1050 ، الوسائل 4 : 224 أبواب المواقيت ب 33 ح 2 .
( 3 ) الحواشي على شرح اللمعة : 165 ، الحدائق 6 : 151 .
( 4 ) راجع ص 30 .
( 5 ) التهذيب 2 : 259 / 1032 ، الوسائل 4 : 177 أبواب المواقيت ب 16 ح 15 .
( 6 ) التهذيب 2 : 259 / 1031 الإستبصار 1 : 264 / 952 ، الوسائل 4 : 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 14 .