تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
التسليم - على القول بكونه جزءا ولو مستحبا - عدل مع إمكانه ، بلا خلاف فيه ظاهر . لصحيحة البصري : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : ( إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ، وإن كان صلى العتمة وحدها فصلى منها ركعتين ، ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك ) ( 1 ) . وصحيحة الحلبي : عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى ، قال : ( فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر ) ( 2 ) . وصحيحة زرارة ، وفيها : ( وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الأولى ، ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فانوها الأولى فصل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر ) إلى أن قال : ( وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ، ثم قم فصل العشاء الآخرة ) ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 293 الصلاة ب 12 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 / 1071 ، الوسائل 4 : 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 2 1 ح 7 ، التهذيب 2 : 269 / 1072 ، الوسائل 4 : 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 291 الصلاة ب 12 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 4 : 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .