التسليم - على القول بكونه جزءا ولو مستحبا - عدل مع إمكانه ، بلا خلاف فيه
ظاهر .
لصحيحة البصري : عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ،
فقال : ( إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، وإن ذكرها وهو في صلاة
بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ،
وإن كان صلى العتمة وحدها فصلى منها ركعتين ، ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها
بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك ) ( 1 ) .
وصحيحة الحلبي : عن رجل أم قوما في العصر ، فذكر وهو يصلي بهم أنه
لم يكن صلى الأولى ، قال : ( فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة
العصر ) ( 2 ) .
وصحيحة زرارة ، وفيها : ( وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر ، فذكرتها
وأنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الأولى ، ثم صل العصر ، فإنما هي أربع
مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت
منها ركعتين ، فانوها الأولى فصل الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر ) إلى أن
قال : ( وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ،
وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
المغرب ثم سلم ، ثم قم فصل العشاء الآخرة ) ( 3 ) .
ولا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 293 الصلاة ب 12 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 / 1071 ، الوسائل 4 : 291 أبواب
المواقيت ب 63 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 294 الصلاة ب 2 1 ح 7 ، التهذيب 2 : 269 / 1072 ، الوسائل 4 : 292 أبواب
المواقيت ب 63 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 291 الصلاة ب 12 ح 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل 4 : 290 أبواب
المواقيت ب 63 ح 1 .