تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك ، وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ) ( 1 ) . وموثقة ذريح : ( إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها ) [ فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ] فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( النصف من ذلك أحب إلي ) ( 2 ) . وموثقة الجمال : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : ( على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ) ( 3 ) . وقريبة منها صحيحته ( 4 ) . وبعد التعارض تبقى روايات أول الوقت وفضيلته عن المعارض خالية ، مع أنه قد وقع التصريح في رواية محمد بن أحمد - المتقدمة في وقت الظهرين ( 5 ) - بعدم اعتبار القدم والقدمين والأربع ونحوها ، مضافا إلى ما يستفاد من المستفيضة أن جعل القدم ونحوه وقتا للظهر لأجل النافلة . والمراد من التحديد بهذه الأخبار أن هذا القدر وقت أفضلية التنفل ، وبعده يكون الأفضل الاشتغال بالفريضة ، ففي موثقة زرارة : ( أتدري لم جعل الذراع والذراعان ) ؟ قلت : لم ؟ قال : ( لمكان الفريضة ( 6 ) ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) ( 7 ) ونحوها
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 250 / 991 ، الإستبصار 1 : 255 / 914 ، الوسائل 4 : 148 أبواب المواقيت ب 8 ح 31 . ( 2 ) التهذيب 2 : 246 / 978 ، الإستبصار 1 : 249 / 897 ، الوسائل 4 : 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 12 وأورد ذيله في ص 146 ب 8 ح 22 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 ) التهذيب 2 : 257 / 1020 ، الوسائل 4 : 153 أبواب المواقيت ب 9 ح 5 . ، ( 4 ) الكافي 3 : 431 الصلاة ب 81 ح 1 ، الوسائل 4 : 143 أبواب المواقيت ب 8 ح 8 . ( 5 ) راجع ص 12 . ( 6 ) في الفقيه والتهذيب والوسائل : النافلة . ( 7 ) الفقيه 1 : 140 / 653 ، التهذيب 2 : 19 / 55 ، الإستبصار 1 : 250 / 899 ، علل الشرائع : 249 / 2 ، الوسائل 4 : 141 أبواب المواقيت ب 8 ح 3 ، 4 .
مستند الشيعة — صفحة 138 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث