تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وإن وجده بعد الفراغ عنها ، مضت صلاته كما عرفت .
وإن وجده في الأثناء يرجع ما لم يركع الأولى ، ويتطهر ويصلي . فإن ركع لها يتم صلاته ويمضي فيها ، وفاقا للصدوقين ( ا ) والجعفي والعماني ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) ، والسيد في المصباح والجمل ( 4 ) بل في شرح الرسالة كما حكي عنه ( 5 ) ، واختاره من المتأخرين جماعة كالأردبيلي وصاحبي المنتقى والمفاتيح والحدائق ( 6 ) ، وبعض سادة مشايخنا ( 7 ) ، وبعض محققيهم ( 8 ) . لصحيح زرارة : " إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين " ( 9 ) . وخبر ابن عاصم : عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاءه الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " ( 10 ) ورواه ابن محبوب في كتابه ، والبزنطي في نوادره كما نقله الحلي في سرائره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع : 9 ، وأما والده فقد حكي عنه القول بالاستمرار مطلقا . انظر كشف اللثام 1 : 151 ، والرياض 1 : 81 . ( 2 ) حكاه عنهما في الذكرى : 110 . ( 3 ) النهاية : 48 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 26 . ( 5 ) حكاه عنه في الحدائق 4 : 378 . ( 6 ) الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 240 ، منتقى الجمان 1 : 359 ، مفاتيح الشرائع 1 : 64 ، الحدائق 4 : 383 . ( 7 ) بحر العلوم في الدرة النجفية 47 . ( 8 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) ، وصاحب كشف الغطاء : 169 . ( 9 ) الكافي 3 : 63 الطهارة ب 41 ح 4 ، التهذيب 1 : 200 / 580 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم ب 21 ح 1 . ( 10 ) الكافي 3 : 64 الطهارة ب 41 ح 5 ، التهذيب 1 : 204 / 591 ، الوسائل 3 : 381 أبواب التيمم ب 21 ح 2 . ( 11 ) مستطرفات السرائر : 108 / 59 .