تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
ومنه يظهر عدم وجوب مسح الإصبع الزائدة ولو لم تتميز من الأصلية ، ومسحها أحوط . وأما اليد الزائدة فمع تميزها لا يجب مسحها وإن كانت تحت الزند ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب مسح الزائد على اليدين . ويجب مسح الأصلية إجماعا ، وللشك في كون الأخرى يدا فيستصحب الاشتغال . ومع عدم التميز يجب مسحهما ، تحصيلا للعلم بالامتثال . ويحتمل التخيير ، لعدم وجوب مسح الزائد على اليدين ، وصدق اليد على كل منهما ، وعدم اختصاص الوجوب بواحدة معينة مجملة .
ه‍ : لو قطع بعض مواضع المسح مسح الباقي ، لأن وجوب الاستيعاب مع امكانه ، فبدونه يعمل بالمطلقات . ولو لم يبق شئ أصلا ، سقط مسحه واكتفى بمسح سائر الأعضاء ، لاستصحاب وجوبه ، وأصالة عدم الربط حينئذ . ولو قطع من الزند فلا يجب ما كان واجبا من باب المقدمة . ولو قطعت إحدى يديه ، مسح ظهر الأخرى بالأرض .
الخامس : الترتيب : بأن يضرب ، ثم مسح الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى ، بالاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى والتذكرة ( 1 ) واللوامع ، وعن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية ( 2 ) ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى الاجماع المركب بين الترتيب هناك وبينه في المائية كما صرح به السيد ( 3 ) ، والرضويين المتقدمين ( 4 ) المنجبرين ، المتضمن أحدهما للفظة الفاء والآخر للفظة " ثم " الدالتين على التعقيب .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 147 ، التذكرة 1 : 64 . ( 2 ) أمالي الصدوق : 515 . ( 3 ) حكى عنه في المعتبر 1 : 393 . ( 4 ) في ص 421 و 449 .